فلو كان هذا شرطا لبين، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه. قال أحمد: إنما لها أن تستدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، كأنه يقول إن النقاب من أسفل على وجهها (فصل) ويجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تمطية الوجه ولا يمكن تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس فعند ذلك ستر الرأس كله أولى لأنه آكد إذ هو عورة لا يختص تحريمه حال الاحرام وكشف الوجه بخلافه وقد أبحنا ستر جملته للحاجة العارضة فستر جزء منه لستر العورة أولى (فصل) ولا بأس أن تطوف المرأة منتقبة إذا كانت غير محرمة وطافت عائشة وهوي منتقبة وكره ذلك عطاء ثم رجع عنه، وذكر أبو عبد الله حديث ابن جريج أن عطاء كان يكره لغير المحرمة أن تطوف منتقبة حتى حدثته عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة طافت وهي منتقبة فأخذ به (مسألة) قال (ولا تكتحل بكحل أسود) الكحل بالإثمد في الاحرام مكروه للمرأة والرجل وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة وهو في حقها أكثر من الرجل، ويروي هذا عن عطاء والحسن ومجاهد، قال مجاهد هو زينة، وروي عن ابن عمر أنه قال: يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب، قال مالك لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه بالإثمد وغيره، وروي عن أحمد أنه قال: يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة.
(٣٠٦)