ومالك وإسحاق وكان سعد بن أبي وقاص يلبس بناته القفازين وهن محرمات ورخص فيه علي وعائشة وعطاء، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وللشافعي كالمذهبين واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إحرام المراة في وجهها " وأنه عضو يجوز ستره بغير المخيط فجاز ستره به كالرجلين ولنا ما روي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والخلخال ولان الرجل لما وجب عليه كشف رأسه تعلق حكم إحرامه بغيره فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه كذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها ينبغي أن يتعلق حكم الاحرام بغير ذلك البعض وهو اليدان وحديثهم المراد به الكشف فأما الستر بغير المخيط فيجوز للرجل ولا يجوز بالمخيط فأما الخلخال وما أشبهه من الحلي مثل السوار والدملوج فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز لبسه وقد قال احمد المحرمة والمتوفي عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما ما سوى ذلك، وروي عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي وكرهه الثوري وأبو ثور وروى عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة وكره السوارين والدملجين والخلخالين وظاهر مذهب احمد الرخصة فيه وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي قال احمد في رواية حنبل تلبس المحرمة الحلي والمعصفر وقال عن نافع كان نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله وروى احمد في المناسك عن عائشة أنها قالت تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها، وقد ذكرنا
(٣٠٩)