قيل له الرجال والنساء؟ قال نعم والدليل على كراهته ما روي عن جابر أن عليا قدم من اليمن فوجد فاطمة ممن حل فلبست ثوبا صبغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت: أبي أمرني بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " صدقت صدقت " رواه مسلم وغيره، وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك، وروي عن عائشة أنها قالت لامرأة: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو الأسود، إذا ثبت هذا فإن الكحل بالإثمد مكروه ولا فدية فيه لا أعلم فيه خلافا، وروت شميسة عن عائشة قالت: اشتكيت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة فقالت اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد، أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة فنحن نكرهه قال الشافعي إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية بشئ (فصل) فاما الكحل بغير الإثمد فلا كراهة فيه ما لم يكن فيه طيب لما ذكرنا من حديث عائشة وقول ابن عمر، وقد روي مسلم عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان ليسأله فأرسل إليه أن أضمدها بالصبر فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر ففي هذا دليل على إباحة ما في معناه مما ليس فيه زينة ولا طيب وكان إبراهيم لا يرى بالذرور الأحمر بأسا (مسألة) قال (وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل الا في اللباس وتظليل المحمل) قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المراة ممنوعة مما منع منه الرجال الا بعض اللباس وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف
(٣٠٧)