باب صدقة الورق (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " (قال) وبهذا نأخذ فإذا بلغ الورق خمس أواق وذلك مائتا درهم بدراهم الاسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الاسلام وزن سبعة مثاقيل ذهب بمثقال الاسلام ففي الورق صدقة ولو كانت له مائتا درهم تنقص حبة أو أقل أو تجوز جواز الوازنة أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربعة أوسق بردى خير قيمة من مائة وسق غيره لم يكن فيها زكاة ولو كانت له ورق رديئة وورق جيدة أخذ من كل واحدة منها بقدرها وأكره له الورق المغشوش لئلا يغر به أحدا ولو كانت له فضة خلطها بذهب كان عليه أن يدخلها النار حتى يميز بينهما فيخرج الصدقة من كل واحدة منهما ولو كانت له فضة ملطوخة على لجام أو مموه بها سقف بيت وكانت تميز فتكون شيئا إن جمعت بالنار فعليه إخراج الصدقة عنها وإلا فهي مستهلكة وإذا كان في يديه أقل من خمس أواق وما يتم خمس أواق دينا له أو غائبا عنه أحصى الحاضرة وانتظر الغائبة فإن اقتضاها أدى ربع عشرها وما زاد ولو قيراطا فبحسابه وإن ارتد ثم حال الحول ففيها قولان أحدهما أن فيه الزكاة والثاني يوقف فإن أسلم ففيه الزكاة ولا يسقط عنه الفرض بالردة وإن قتل لم يكن فيه زكاة وبهذا أقول (قال المزني) أولى بقوله عندي القول الأول على معناه (قال المزني) وحرام أن يؤدى الرجل الزكاة من شر ماله لقول الله عز وجل " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " يعنى والله أعلم لا تعطوا في الزكاة ما خبث أن تأخذوه لأنفسكم وتتركوا الطيب عندكم.
باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا جيدا كان أو رديئا أو إناء أو تبرأ فإن نقصت حبة أو أقل لم يؤخذ منها صدقة ولو كانت له معها خمس أواق فضة إلا قيراطا أو أقل لم يكن في واحد منهما زكاة وإذا لم يجمع التمر إلى الزبيب وهما يخرصان ويعشران وهما حلوان معا وأشد تقاربا في الثمن والخلقة والوزن من الذهب إلى الورق فكيف يجمع جامع بين الذهب والفضة ولا يجمع بين التمر والزبيب؟ ومن فعل ذلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " فأخذها في أقل فإن قال ضممت إليها غيرها قيل تضم إليها بقرا فإن قال ليست من جنسها قيل وكذلك فالذهب ليس من جنس الورق (قال) ولا يجب على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشرين مثقالا في أول الحول وآخره، فإن نقصت شيئا ثم تمت عشرين مثقالا فلا زكاة فيه حتى تستقبل بها حولا من يوم تمت عشرين.
باب زكاة الحلى (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تحلى بنات أخيها أيتاما في حجرها فلا تخرج منه زكاة وروى عن ابن عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه ذهبا ثم لا يخرج زكاته (قال) ويروى عن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلى الزكاة وهذا مما أستخير الله فيه فمن قال