وكفر واحتج بقول الله تعالى " ولا يأتل أو لو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى " نزلت في رجل حلف لا ينفع رجلا فأمره الله أن ينفعه وبقول الله جل ثناؤه في الظهار " وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " ثم جعل فيه الكفارة وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " فقد أمره بالحنث عامدا وبالتكفير ودل إجماعهم أن من حلق في الاحرام عمدا أو خطأ أو قتل صيدا عمدا أو خطأ في لكفارة سواء على أن الحلف بالله وقتل المؤمن عمدا أو خطأ في الكفارة سواء (قال الشافعي) وإن قال أقسمت بالله فإن كان يعنى حلفت قديما فليست بيمين حادثة وإن أراد بها يمينا فهي يمين وإن قال أقسم بالله فليس بيمين فإن قال أقسم بالله فإن أراد بها يمينا فهي يمين وإن أراد بها موعدا فليست بيمين كقوله سأحلف (قال المزني) رحمه الله وفي الاملاء هي يمين، وإن قال لعمر الله فإن لم يرد بها يمينا فليست بيمين، ولو قال وحق الله أو وعظمته أو وجلال الله أو وقدرة الله فذلك كله يمين نوى بها يمينا أو لانية له وإن لم يرد يمينا فليست بيمين لأنه يحتمل أن يقول وحق الله واجب وقدرة الله ماضية لا أنه يمين، ولو قال بالله أو تالله فهي يمين نوى أو لم ينو. وقال في الاملاء: تالله يمين وقال في القسامة ليست بيمين (قال المزني) رحمه الله: وقد حكى الله عز وجل يمين إبراهيم عليه السلام " وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين " (قال المزني) رحمه الله: فإن قال الله لأفعلن فهذا ابتداء كلام لا يمين إلا أن ينوى بها فإن قال أشهد بالله فإن نوى اليمين فهي يمين وإن لم ينو يمينا فليست بيمين لأنها تحتمل أشهد بأمر الله ولو قال أشهد ينويه يمينا لم يكن يمينا ولو قال أعزم بالله ولا نية له لم يكن يمينا لأن معناها أعزم بقدرة الله أو بعون الله على كذا وإن أراد يمينا فهي يمين، ولو قال أسألك بالله أو أعزم عليك بالله لتفعلن فإن أراد المستحلف بها يمينا فهي يمين وإن لم يرد بها شيئا فليست بيمين، ولو قال على عهد الله وميثاقه فليست بيمين إلا أن ينوى يمينا لأن لله عليه عهدا أن يؤدى فرائضه وكذلك ميثاق الله بذلك وأمانته.
باب الاستثناء في الايمان (قال الشافعي) رحمه الله: ومن حلف بأي يمين كانت ثم قال إن شاء الله موصولا بكلامه فقد استثنى والوصل أن يكون الكلام نسقا وإن كانت بينه سكتة كسكتة الرجل للتذكر أو العي أو التنفس أو انقطاع الصوت فهو استثناء والقطع أن يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمر أو نهى أو غيره أو يسكت السكوت الذي يبين أنه قطع وقال لو قال في يمينه لأفعلن كذا لوقت إلا أن يشاء فلان فإن شاء فلان لم يحنث وإن مات أو غبي عنا حتى مضى الوقت حنث (قال المزني) قال بخلافه في باب جامع الايمان (قال الشافعي) رحمه الله: ولو قال في يمينه لا أفعل كذا إن شاء فلان ففعل ولم يعرف شاء أو لم يشأ لم يحنث.
باب لغو اليمين من هذا ومن اختلاف مالك والشافعي (قال الشافعي) رحمه الله: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت " لغو اليمين قول الانسان لا والله وبلى والله " (قال الشافعي) رحمه الله: واللغو في لسان العرب الكلام غير المعقود عليه وجماع اللغو هو الخطأ واللغو كما قالت عائشة والله أعلم. وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة وعقد اليمين أن يثبتها على الشئ بعينه.