كتابة الحربي (قال الشافعي) إذا كاتب الحربي عبده في دار الحرب ثم خرجا مستأمنين أثبتها إلا أن يكون أحدث له قهرا في إبطال كتابته فالكتابة باطلة ولو كان السيد مسلما فالكتابة ثابتة فإن سبى لم يكن رقيقا لأن له أمانا من مسلم بعتقه إياه ولو كاتبه المستأمن عندنا وأراد إخراجه منع وقيل إن أقمت فأد الجزية وإلا فوكل بقبض نجومه فإن أدى عتق والولاء لك وإن مت دفعت إلى ورثتك وقال في كتاب السير يكون مغنوما (قال المزني) الأول أولى لأنه إذا كان في دار الحرب حيا لا يغنم ماله في دار الاسلام لأنه مال له أمان فوارثه فيه بمثابته (قال الشافعي) وإن خرج فسبى فمن عليه أو فودى به لم يكن رقيقا ورد مال مكاتبه إليه في بلاد الحرب أو غيره فإن استرق وعتق مكاتبه بالأداء ومات الحربي رقيقا (1) لم يكن رقيقا ولا ولاء لاحد بسببه والمكاتب لا ولاء عليه إلا أن يعتق الحربي قبل موته فيكون له ولاء مكاتبه وما أدى من كتابته لأن ذلك مال كان موقوفا له أمان فلم يبطل أمانه ما كان رقيقا ولم نجعله له في حال رقه فيأخذه مولاه فلما عتق كانت الأمانة مؤداة (قال المزني) وقال في موضع آخر فيها قولان أحدهما هذا.
والثاني لما رق كان ما أدى مكاتبه فيئا وقال في كتاب السير يصير ماله مغنوما (قال المزني) هذا عندي أشبه بقوله الذي ختم به قبل هذه المسألة لأنه لما بطل أن يملك بطل عن ماله ملكه (قال الشافعي) ولو أغار المشركون على مكاتب ثم استنقذه المسلمون كان على كتابته ولو كاتبه في بلاد الحرب ثم خرج المكاتب إلينا مسلما كان حرا.
كتابة المرتد (قال الشافعي) ولو كاتب المرتد عبده قبل أن يقف الحاكم ماله كان جائزا وقال في كتاب المدبر إذا دبر المرتد عبده ففيه ثلاثة أقاويل قد وصفتها فيه وقضيت أن جوابه في المكاتب أصحها قال فإن نهى الحاكم المكاتب أن يدفع إلى المرتد كتابته فدفعها لم يبرأ منها وأخذه بها فإن عجز ثم أسلم السيد ألغى السيد التعجيز ولو ارتد العبد ثم كاتبه جاز وكان حكمه حكم المرتد.
جناية المكاتب على سيده (قال الشافعي) وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا فله القصاص في الجرح ولوارثه القصاص في النفس أو الأرش فإن أدى ذلك فهو على كتابته وإن لم يؤد فلهم تعجيزه ولا دين لهم على عبدهم وبيع في جناية الأجنبي باب جناية المكاتب ورقيقه (قال الشافعي) وإذا جنى المكاتب فعلى سيده الأقل من قيمة عبده الجاني يوم جنى أو أرش الجناية فإن قوى على أدائها مع الكتابة فهو مكاتب وله تعجيل الكتابة قبل الجناية وقبل الدين الحال ما لم يقف الحاكم لهم ماله كالحر فيما عليه إلا أنه ليس للمكاتب أن يعجل الدين قبل محله بغير إذن سيده فإن وقف الحاكم ماله أدى إلى سيده وإلى الناس ديونهم شرعا فإن لم يكن عنده ما يؤدى هذا كله عجزه في مال الأجنبي إلا أن ينظروه ومتى شاء