وروى عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة تسع سنين ولم يحج ثم حج (قال الشافعي) فوقت الحج ما بين أن يجب عليه إلى أن يموت.
باب بيان وقت الحج والعمرة (قال الشافعي) قال الله عز وجل " الحج أشهر معلومات " الآية (قال الشافعي) وأشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وروى أن جابر بن عبد الله سئل أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ قال لا وعن عطاء أنه قيل له أرأيت رجلا جاء مهلا بالحج في رمضان ما كنت قائلا له؟ قال أقول له اجعلها عمرة وعن عكرمة قال لا ينبغي لاحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله جل وعز " الحج أشهر معلومات " (قال) فلا يجوز لاحد أن يحج قبل أشهر الحج فإن فعل فإنها تكون عمرة كرجل دخل في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة (قال) ووقت العمرة متى شاء ومن قال لا يعتمر إلا مرة في السنة خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعمر عائشة في شهر واحد من سنة واحدة مرتين وخالف فعل عائشة نفسها وعلى رضي الله عنه وابن عمر وأنس رحمهم الله.
باب بيان أن العمرة واجبة كالحج (قال الشافعي) قال الله جل ذكره " وأتموا الحج والعمرة لله " فقرن العمرة به وأشبه بطاهر القرآن أن تكون العمرة واجبة واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج ومع ذلك قول ابن عباس والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله " وأتموا الحج والعمرة لله " وعن عطاء قال ليس أحد من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان (قال) وقال غيره من (1) مكيينا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قران العمرة مع الحج هديا ولو كانت نافلة أشبه أن لا تقرن مع الحج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " وروى أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن العمرة هي الحج الأصغر.
باب القران وغير ذلك (قال الشافعي) ويجزئه أن يقرن العمرة مع الحج ويهريق دما والقارن أخف حالا من المتمتع وإن اعتمر قبل الحج ثم أقام بمكة حتى ينشئ الحج أنشأه من مكة لا من الميقات ولو أفرد الحج وأراد العمرة بعد الحج خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء فسقط عنه بإحرامه بالحج من الميقات الميقات وأحرم بها من أقرب المواضع من ميقاتها ولا ميقات لها دون الحل كما يسقط ميقات الحج إذا قدم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر (قال) وأحب إلى أن من الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها فإن أخطأه ذلك فمن التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها وهي أقرب الحل إلى البيت فإن أخطأه ذلك فمن الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد أن يدخل بعمرة منها.
باب بيان إفراد الحج عن العمرة وغير ذلك (قال الشافعي) في مختصر الحج وأحب إلى أن يفرد لأن الثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد وقال في كتاب اختلاف الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما