* كتاب الصيام * باب النية في الصوم (قال الشافعي) ولا يجوز لاحد صيام فرض من شهر رمضان ولا نذر ولا كفارة إلا أن ينوى الصيام قبل الفجر فأما في التطوع فلا بأس إن أصبح ولم يطعم شيئا أن ينوى الصوم قبل الزوال واحتج في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أزواجه فيقول " هل من غداء؟ " فإن قالوا لا قال " إني صائم " ولا يجب عليه صوم شهر رمضان حتى يستيقن أن الهلال قد كان أو يستكمل شعبان ثلاثين فيعلم أن الحادي والثلاثين من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما " وكان ابن عمر يتقدم الصيام بيوم وإن شهد شاهدان أن الهلال رؤي قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة ووجب الصيام ولو شهد على رؤيته عدل واحد رأيت أن أقبله للأثر فيه والاحتياط ورواه عن علي رضي الله عنه وقال علي عليه السلام " أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان " (قال) والقياس أن لا يقبل على مغيب إلا شاهدان (قال) وعليه في كل ليلة نية الصيام للغد ومن أصبح جنبا من جماع أو احتلام اغتسل وأتم صومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يصوم (قال) وإن كان يرى الفجر لم يجب وقد وجب أو يرى أن الليل قد وجب ولم يجب أعاد وإن طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه فإن ازدرده أفسد صومه وإن كان مجامعا أخرجه مكانه فإن مكث شيئا أو تحرك لغير إخراجه أفسد وقضى كفر وإن كان بين أسنانه ما يجرى به الريق فلا قضاء عليه وإن تقيأ عامدا أفطر وإن ذرعه القئ لم يفطر واحتج في القئ بابن عمر رضي الله عنهما (قال المزني) وقد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال المزني) أقرب ما يحضرني للشافعي فيما يجرى به الريق أنه لا يفطر ما غلب الناس من الغبار في الطريق وغربلة الدقيق وهدم الرجل الدار وما يتطاير من ذلك في العيون والأنوف والأفواه وما كان من ذلك يصل إلى الحلق حين يفتحه فيدخل فيه فيشبه ما قال الشافعي من قلة ما يجرى به الريق (قال) وحدثني إبراهيم قال سمعت الربيع أخبر عن الشافعي قال الذي أحب أن يفطر يوم الشك أن لا يكون صوما كان يصومه ويحتمل مذهب ابن عمر أن يكون متطوعا قبله ويحتمل خلافه (قال) وإن أصبح لا يرى أن يومه من رمضان ولم يطعم ثم استبان ذلك له فعليه صيامه وإعادته ولو نوى أن يصوم غدا فإن كان أول الشهر فهو فرض وإلا فهو تطوع فإن بان له أنه من رمضان لم يجزئه لأنه لم يصمه على أنه فرض وإنما صامه على الشك ولو عقد رجل على أن غدا عنده من رمضان في يوم شك ثم بان له أنه من رمضان أجزأه وإن أكل شاكا في الفجر فلا شئ عليه وإن وطئ امرأته وأولج عامدا فعليهما القضاء والكفارة واحدة عنه وعنها وإن كان ناسيا فلا قضاء عليه للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل الناسي (قال) والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن أفطر فيهما ابتدأهما فإن لم يستطع فإطعام ستين مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الواطئ أنه لا يجد رقبة ولا يستطيع صيام شهرين
(٥٦)