فلا بدل وليست بأكثر من هدى التطوع يوجبه صاحبه فيموت ولا يكون عليه بدل ولو وجدها وقد مضت أيام النحر كلها صنع بها كما يصنع في النحر كما لو أوجب هديها العام وأخرها إلى قابل وما أوجبه على نفسه لوقت ففات الوقت لم يبطل الايجاب ولو أن مضحيين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا وأجزأ عن كل واحد منهما ضحيته وهديه فإذا ذبح ليلا أجزأه والضحية نسك مأذون في أكله وإطعامه وادخاره وأكره بيع شئ منه والمبادلة به ومعقول ما أخرج لله عز وجل أن لا يعود إلى مالكه إلا ما أذن الله عز وجل فيه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فاقتصرنا على ما أذن الله فيه ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعنا البيع على أصل النسك أنه لله ولا تجوز الأضحية لعبد ولا مدبر ولا أم ولد لأنهم لا يملكون وإذا نحر سبعة بدنة أو بقرة في الضحايا أو الهدى كانوا من أهل بيت واحد أو شتى فسواء وذلك يجزى وإن كان بعضهم مضحيا وبعضهم مهديا أو مفتديا أجزأ لأن سبع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة وكذلك لو كان بعضهم يريد بنصيبه لحما لا أضحية ولا هديا وقال جابر بن عبد الله نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (قال الشافعي) رحمه الله: وهم شتى (قال) والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب لأنها أيام نسك (قال المزني) رحمه الله وهو قول عطاء والحسن أخبرنا علي بن معبد عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه قال يضحى أيام التشريق كلها وحدثنا علي بن معبد عن هشيم عن الحجاج عن عطاء أنه كان يقول يضحى في أيام التشريق.
باب العتيقة (قال الشافعي) أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن وهب عن أم كرز قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن لحوم الهدى فسمعته يقول " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا " وسمعته يقول أقروا الطير على مكناتها (قال الشافعي) رحمه الله فيعق عن الغلام وعن الجارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ما يحرم من جهة مالا تأكل العرب من معاني الرسالة ومعان أعرف له وغير ذلك (قال الشافعي) رحمه الله: قال الله جل ثناؤه " يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات " وقال في النبي صلى الله عليه وسلم " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " وإنما خوطب بذلك العرب الذين يسألون عن هذا ونزلت فيهم الأحكام وكانوا يتركون من خبيث المآكل مالا يترك غيرهم (قال الشافعي) وسمعت أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " الآية يعنى مما كنتم تأكلون ولم يكن الله عز وجل ليحرم عليهن من صيد البر في الاحرام إلا ما كان حلالا لهم في الاحلال والله أعلم فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب والحدأة والعقرب والحية والفأرة والكلب العقور دل ذلك على أن هذا مخرجه ودل على معنى آخر أن العرب كانت لا تأكل مما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله في الاحرام شيئا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وأحل الضبوع ولها ناب وكانت العرب تأكلها وتدع الأسد والنمر