والإخوة للأب والام أولى من الإخوة للأب وإن كان جد وأخ لأب وأم أو لأب فقد اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال الأخ أولى وكذلك بنو الأخ وإن سفلوا ومنهم من قال هما سواء ولا يرث النساء الولاء ولا يرثن إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن.
مختصر كتابي المدبر من جديد وقديم (قال الشافعي) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله يقول دبر رجل منا غلاما ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من يشتريه منى؟ فاشتراه نعيم بن النحام فقال عمرو سمعت جابرا يقول عبد قبطي مات عام أول في إمارة ابن الزبير زاد أبو الزبير يقال له يعقوب (قال الشافعي) وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها وقال ابن عمر المدبر من الثلث وقال مجاهد المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء وباع عمر ابن عبد العزيز مدبرا في دين صاحبه وقال طاوس يعود الرجل في مدبره (قال الشافعي) فإذا قال الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت عتيق أو محرر أو حر بعد موتى أو متى مت أو متى دخلت الدار فأنت حر بعد موتى فدخل فهذا كله تدبير يخرج من الثلث ولا يعتق في مال غائب حتى يحضر ولو قال إن شئت فأنت حر متى مت فشاء فهو مدبر ولو قال إذا مت فشئت فأنت حر أو قال أنت حر إذا مت إن شئت فسواء قدم المشيئة أو أخرها لا يكون حرا إلا أن يشاء ولو قال شريكان في عبد متى متنا فأنت حر لم يعتق إلا بموت الآخر منهما ولو قال سيد المدبر قد رجعت في تدبيرك أو نقضته أو أبطلته لم يكن ذلك نقضا للتدبير حتى يخرجه من ملكه وقال في موضع آخر إن قال إن أدى بعد موتى كذا فهو حر أو وهبه هبة بتات قبض أو لم يقبض ورجع فهذا رجوع في التدبير (قال المزني) هذا رجوع في التدبير بغير إخراج له من ملكه وذلك كله في الكتاب الجديد وقال في الكتاب القديم لو قال قد رجعت في تدبيرك أو في ربعك أو في نصفك كان ما رجع عنه رجوعا في التدبير وما لم يرجع عنه مدبرا بحاله (وقال المزني) وهذا أشبه بقوله بأصله وأصح لقوله إذا كان المدبر وصية فلم لا يرجع في الوصية ولو جاز له أن يخالف بين ذلك فيبطل الرجوع في المدبر ولا يبطله في الوصية لمعنى اختلفا فيه جاز بذلك المعنى أن يبطل بيع المدبر ولا يبطل في الوصية فيصير إلى قول من لا يبيع المدبر ولو جاز أن يجمع بين المدبر والايمان في هذا الموضع جاز إبطال عتق المدبر لمعنى الحنث لأن الايمان لا يجب الحنث بها على ميت وقوله في الجديد والقديم بالرجوع فيه كالوصايا معتدل مستقيم لا يدخل عليه منه كبير تعديل (قال الشافعي) وجناية المدبر كجناية العبد يباع منه بقدر جنايته والباقي مدبر بحاله ولو ارتد المدبر أو لحق بدار الحرب ثم أوجف المسلمون عليه فأخذه سيده فهو على تدبيره ولو أن سيده ارتد فمات كان ماله فيئا والمدبر حرا ولو دبره مرتدا ففيه ثلاثة أقاويل أحدها أنه يوقف فإن رجع فهو على تدبيره وإن قتل فالتدبير باطل وما له فئ لأنا علمنا أن ردته صيرت ماله فيئا. والثاني أن التدبير باطل لأن ماله خارج منه إلا بأن يرجع وهذا أشبه الأقاويل بأن يكون صحيحا فبه أقول. والثالث أن التدبير ماض لأنه لا يملك عليه ماله إلا بموته وقال في كتاب الزكاة إنه موقوف فإن رجع وجبت الزكاة وإن لم يرجع وقتل فلا زكاة وقال في كتاب المكاتب إنه إن كاتب المرتد عبده قبل أن يوقف ماله فالكتابة جائزة (قال المزني) أصحها عندي وأولاها به أنه مالك لماله لا يملك عليه إلا بموته لأنه أجاز كتابة عبده وأجاز أن ينفق من ماله على من يلزم المسلم نفقته فلو كان ماله خارجا منه لخرج المدبر مع سائر ماله ولما كان لولده ولمن يلزمه نفقته حق في مال غيره مع أن ملكه