(قال الشافعي) رحمه الله ولو شق السبع بطن شاة فوصل إلى معاها ما يستيقن أنها إن لم تذك ماتت فذكيت فلا بأس بأكلها لقول الله عز وجل " والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " والذكاة جائزة بالقرآن (قال المزني) رحمه الله: وأعرف من قوله أنها لا تؤكل إذا بلغ بها مالا بقاء لحياتها إلا حياة المذكى وهو قول المدنيين وهو عندي أقيس لأني وجدت الشاة تموت عن ذكاة فتحل وعن عقر فتحرم فلما وجدت الذي أوجب الذبح موتها وتحليلها لا يبدلها أكل السبع لها ولا يرد بها كان ذلك في القياس إذا أوجب السبع موتها وتحريمها لم يبدلها الذبح لها ولا أعلم خلافا أن سبعا لو قطع ما يقطع المذكى من أسفل حلقها أو أعلاه ثم ذبحت من حيث لم يقطع السبع من حلقها أنها ميتة ولو سبق الذابح ثم قطع السبع حيث لم يقطع الذابح من حلقها أنها ذكية وفي هذا على ما قلت دليل وقد قال الشافعي ولو أدرك الصيد ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذابح فأمكنه أن يذبحه فلم يفعل فلا يأكل (قال المزني) رحمه الله وفي هذا دليل أنه لو بلغ ما يبلغ الذابح أكل (قال المزني) رحمه الله ودليل آخر من قوله قال في كتاب الديات لو قطع حلقوم رجل ومريئه أو قطع حشوته فأبانها من جوفه أو صيره في حال المذبوح ثم ضرب آخر عنقه فالأول قاتل دون الآخر (قال المزني) رحمه الله فهذه أدلة على ما وصفت من قوله الذي هو أصح في القياس من قوله الآخر وبالله التوفيق (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وكل ما كان يعيش في الماء من حوت أو غيره فأخذه مكانه ولو كان شيئا تطول حياته فذبحه لاستعجال موته ما كرهته وسواء من أخذه من مجوسي أو وثنى لا ذكاة له وسواء ما لفظه البحر وطفا من ميتته أو أخذ حيا، أكل أبو أيوب سمكا طافيا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أحلت لنا ميتتان ودمان " الميتتان الحوت والجراد والدمان أحسبه قال الكبد والطحال وقال صلى الله عليه وسلم " هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقال الله جل ثناؤه " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " وهذا عموم فمن خص منه شيئا فالمخصوص لا يجوز عند أهل العلم إلا بسنة أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد الله (قال المزني) رحمه الله ولو جاز أن يحرم الحوت وهو ذكي لأنه طفا لجاز أن يحرم المذكى من الغنم إذا طفا وفي ذلك دليل، وبالله التوفيق.
كتاب الضحايا من كتاب اختلاف الأحاديث ومن إملاء على كتاب أشهب ومن كتاب أهل المدينة وأبي حنيفة (قال الشافعي) رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحى بكبشين وقال أنس وأنا أضحى أيضا بكبشين وقال أنس في غير هذا الحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين وذبح أبو بردة بن نيار قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود لضحية أخرى فقال أبو بردة لا أجد إلا جذعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن لم تجد إلا جذعا فاذبحه " (قال الشافعي) رحمه الله فاحتمل أمره بالإعادة أنها واجبة واحتمل على معنى أنه إن أراد أن يضحى فلما قال عليه السلام " إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا " دل على أنها غير واجبة وبلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة وعن ابن