حتى يتم حجه مع إمامه ويخطب الإمام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة ويأمرهم بالغدو من الغد إلى منى ليوافوا الظهر بمنى فيصلى بها الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح من الغد ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة وهو على تلبيته فإذا زالت الشمس صعد الإمام فجلس على المنبر فخطب الخطبة الأولى فإذا جلس أخذ المؤذنون في الاذان وأخذ هو في الكلام وخفف الكلام الآخر حتى ينزل بقدر فراغ المؤذن من الاذان ويقيم المؤذن ويصلى الظهر ثم يقيم فيصلى العصر ولا يجهر بالقراءة ثم يركب فيروح إلى الموقف عند الصخرات ثم يستقبل القبلة بالدعاء وحيثما وقف الناس من عرفة أجزأهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هذا موقف وكل عرفة موقف " (قال) حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع قال سمعت الشافعي يقول " عرفة كل سهل وجبل أقبل على الموقف فيما بين التلعة التي تفضى إلى طريق نعمان وإلى حصين وما أقبل من كبكب " وأحب للحاج ترك صوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وأرى أنه أقوى للمفطر على الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة فإذا غربت الشمس دفع الإمام وعليه الوقار والسكينة فإن وجد فرجة أسرع فإذا أتى المزدلفة جمع مع الإمام المغرب والعشاء بإقامتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بها ولم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة ولا يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ويبيت بها فإن لم يبت بها فعليه دم شاة وإن خرج منها بعد نصف الليل قال ابن عباس كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله يعنى من مزدلفة إلى منى (قال) ويأخذ منها الحصى للرمي يكون قدر حصى الخذف لأن بقدرها رمى النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث أخذ أجزأ إذا وقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان أو فهر فإن كان كحلا أو زرنيخا أو ما أشبهه لم يجزه وإن رمى بما قد رمى به مرة كرهته وأجزأ عنه ولو رمى فوقعت حصاة على محمل ثم استنت فوقعت في موضع الحصى أجزأه وإن وقعت في ثوب رجل فنفضها لم يجزه فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها ثم يقف على قزح حتى يسفر قبل طلوع الشمس ثم يدفع إلى منى فإذا صار في بطن محسر حرك دابته قدر رمية حجر فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات ويرفع يديه كلما رمى حتى يرى بياض ما تحت منكبيه ويكبر مع كل حصاة وإن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة وتوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن يوافيه صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تكون رمت إلا قبل الفجر ثم ينحر الهدى إن كان معه ثم يحلق أو يقصر ويأكل من لحم هديه وقد حل من كل شئ إلا النساء فقط ولا يقطع التلبية حتى يرمى الجمرة بأول حصاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حتى رمى الجمرة وعمر وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد لم يزالوا يلبون حتى رموا الجمرة (قال) ويتطيب إن شاء لحله قبل أن يطوف بالبيت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلم الناس النحر والرمي والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر ومن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمى أو قدم الإفاضة على الرمي أو قدم نسكا قبل نسك مما يفعل يوم النحر فلا حرج ولا فدية واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شئ قدم أو أخر إلا قال " افعل ولا حرج " ويطوف بالبيت طواف الفرض وهي الإفاضة وقد حل من كل شئ النساء وغيرهن ثم يرمى أيام منى الثلاثة في كل يوم إذا زالت الشمس الجمرة الأولى بسبع حصيات والثانية بسبع فإن رمى بحصاتين أو ثلاث في مرة واحدة فهن كواحدة وإن نسي من اليوم الأول شيئا من الرمي رماه في اليوم الثاني وما نسيه في الثاني رماه في الثالث (قال) ولا بأس إذا رمى الرعاء الجمرة يوم النحر أن يصدروا ويدعوا المبيت بمنى في ليلتهم ويدعوا الرمي من الغد
(٦٨)