أصل قول الشافعي في صلاة الخوف للطائفة الثانية ركعتها مع الإمام إذا نسي سجدة من الأولى وقد بطلت هذه الركعة الثانية على الإمام وأجزأتهم عنده (قال) ولا يكون هذا أكثر ممن ترك أم القرآن فقد أجاز لمن صلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وإن لم يقرأ بها إمامه وهو في معنى ما وصفت (قال الشافعي) فإن ائتم بكافر ثم علم أعاد ولم يكن هذا إسلاما منه وعزر لأن الكافر لا يكون إماما بحال والمؤمن يكون إماما في الأحوال الظاهرة (قال الشافعي) ومن أحرم في مسجد أو غيره ثم جاء الإمام فتقدم بجماعة فأحب إلى أن يكمل ركعتين ويسلم يكونان له نافلة ويبتدئ الصلاة معه وكرهت له أن يفتتحها صلاة انفراد ثم يجعلها صلاة جماعة وهذا يخالف صلاة الذي افتتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم ذكر فانصرف فاغتسل ثم رجع فأمهم لأنهم افتتحوا الصلاة جماعة وقال في القديم قال قائل يدخل مع الإمام ويعتد بما مضى (قال المزني) هذا عندي على أصله أقيس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاة فلم يضرهم وصح إحرامهم ولا إمام لهم ثم ابتدأ بهم وقد سبقوه بالاحرام وكذلك سبقه أبو بكر ببعض الصلاة ثم جاء فأحرم وائتم به أبو بكر وهكذا القول بهذين الحديثين وهو القياس عندي على فعله صلى الله عليه وسلم.
باب موقف المأموم مع الإمام (قال الشافعي) وإذا أم رجل رجلا قام المأموم عن يمينه وإن كان خنثى مشكلا أو امرأة قام كل واحد منهما خلفه وحده وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنسا وعجوزا منفردة خلف أنس وركع أبو بكر وحده وخاف أن تفوته الركعة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بإعادة (قال) وإن صلت بين يديه امرأة أجزأته صلاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة (قال) وإن صلى رجل في طرف المسجد والإمام في طرفه ولم تتصل الصفوف بينه وبينه أو فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام أجزأه ذلك صلى أبو هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد (قال) فإن صلى قرب المسجد وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل بشئ بالمسجد لا حائل دونه فيصلى منقطعا عن المسجد أو فنائه على قدر مائتي ذراع أو ثلاثمائة أو نحو ذلك فإذا جاوز ذلك لم يجزه وكذلك الصحراء والسفينة والإمام في أخرى ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلى على ميل ومذهب عطاء أن يصلى بصلاة الإمام من علمها ولا أقول بهذا (قال المزني) قد أجاز القرب في الإبل بلا تأقيت وهو عندي أولى لأن التأقيت لا يدرك إلا بخبر (قال الشافعي) فإن صلى في دار قرب المسجد لم يجزه إلا بأن تتصل الصفوف ولا حائل بينه وبينها فأما في علوها فلا يجزئ بحال لأنها بائنة من المسجد وروى عن عائشة أن نسوة صلين في حجرتها فقالت لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب (قال الشافعي) ومن خرج من إمامة الإمام فأتم لنفسه لم يبن أن يعيد من قبل أن الرجل خرج من صلاة معاذ بعد ما افتتح معه فصلى لنفسه فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم نعلمه أمره بالإعادة.
باب صلاة الإمام وصفة الأئمة (قال الشافعي) وصلاة الأئمة ما قال أنس بن مالك ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه عليه السلام أنه قال " فليخفف فإن فيهم السقيم و الضعيف " (قال) فيؤمهم أقرؤهم وأفقههم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به في الصلاة فحسن وإن قدم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن ويقدم هذان على أسن