فهو كالدين يقر بقبضه في صحته وإذا وضع عنه دنانير وعليه دراهم أو شيئا وعليه غيره لم يجز ولو قال قد استوفيت آخر كتابتك إن شاء الله أو شاء فلان لم يجز لأنه استثناء.
الوصية للعبد أن يكاتب (قال الشافعي) ولو أوصى أن يكاتب عبد له لا يخرج من الثلث حاص أهل الوصايا وكوتب على كتابة مثله ولو لم تكن وصايا ولا مال له غيره قيل إن شئت كاتبنا ثلثك وولاء ثلثك لسيدك والثلثان رقيق لورثته (قال المزني) رحمه الله هذا خلاف أصل قوله مثل الذي قبله ولو قال كاتبوا أحد عبيدي لم يكاتبوا أمة ولو قال إحدى إمائي لم يكاتبوا عبدا ولا خنثى وإن قال أحد رقيقي كان لهم الخيار في عبد أو أمة (قال المزني) قلت أنا أو خنثى.
باب موت سيد المكاتب (قال الشافعي) ولو أنكح ابنة له مكاتبة برضاها فمات وابنته غير وارثة إما لاختلاف دينهما أو لأنها قاتلة فالنكاح ثابت وإن كانت وارثة فسد النكاح لأنها ملكت من زوجها بعضه فإن دفع من الكتابة ما عليه إلى أحد الوصيين أو أحد وارثين أو إلى وارث وعليه دين أوله وصايا لم يعتق إلا بوصول الدين إلى أهله وكل ذي حق حقه إذا لم يدفع بأمر حاكم أو إلى وصى.
باب عجز المكاتب (قال الشافعي) وليس لسيده أن يفسخ كتابته حتى يعجز عن أداء نجم فيكون له فسخها بحضرته إن كان ببلده وإذا قال ليس عندي ماله فأشهد أنه قد عجزه بطلت كان عند سلطان أو غيره واحتج في ذلك بابن عمر فإن سأله أن بنظره مدة يؤدى إليها نجمه لم يكن له عليه ولا للسلطان أن ينظره إلا أن يحضره ماله يبيعه مكانه إلى المدة فينظره قدر بيعه فإن حل عليه نجم في غيبته فأشهد سيده أن قد عجزه أو فسخ كتابته فهو عاجز ولا يعجزه السلطان إلا أن تثبت بينة على حلول نجم من نجومه فإن قال قد أنظرته وبدا لي كتب السلطان إلى حاكم بلده فأعلمه بذلك وأنه إن لم يؤد إليه أو إلى وكيله فإن لم يكن له وكيل أنظره قدر مسيره إلى سيده فإن جاء وإلا عجزه حاكم بلده ولو غلب على عقله لم يكن هل أن يعجزه حتى يأتي الحاكم ولا يعجزه الحاكم حتى يسأل عن ماله فإن وجده أدى عنه وإن لم يجده عجزه وأخذ السيد بنفقته وإن وجد له مالا، كان له قبل التعجيز فك العجز عنه ورد على سيده نفقته مع كتابته ولو ادعى أنه أوصل إليه كتابته وجاء بشاهد أحلفه معه وأبرئه ولو دفع الكتابة وكانت عرضا بصفة وعتق ثم استحق قيل له إن أديت مكانك وإلا رققت.
باب الوصية بالمكاتب والوصية له (قال الشافعي) وإذا أوصى به لرجل وعجزه قبل موته أو بعده لم يجز كما لو أوصى برقبته وهو لا يملكه ثم ملكه حتى يجدد وصية له به وإذا أوصى بكتابته جازت في الثلث فإذا أداها عتق فإن أراد الذي أوصى له تأخيره والوارث تعجيزه فذلك للوارث تصير رقبته له ولو كانت الكتابة فاسدة بطلت الوصية ولو أوصى برقبته وكتابته فاسدة ففيها قولان أحدهما أن الوصية باطلة والثاني أن الوصية جائزة (قال المزني) هذا أشبه بقوله لأنه في ملكه