عليه وسلم " من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من أجره كل يوم قيراطان " (قال) ولا يحل للكلب ثمن بحال ولو جاز ثمنه جاز حلوان الكاهن ومهر البغى ولا يجوز اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو حرث أو ماشية أو ما كان في معناهم وما سوى ذلك مما فيه منفعة في حياته بيع وحل ثمنه وقيمته وإن لم يكن يؤكل من ذلك الفهد يعلم للصيد والبازي والشاهين والصقر من الجوارح المعلمة ومثل الهر والحمار الانسي والبغل وغير ذلك مما فيه منفعة حيا وكل مالا منفعة فيه من وحش مثل الحدأة والرحمة والبغاثة والفأرة والجرذان والوزغان والخنافس وما أشبه ذلك فأرى والله أعلم أن لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا قيمة على من قتله لأنه لا معنى للمنفعة فيه حيا ولا مذبوحا فثمنه كأكل المال بالباطل.
باب السلم (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي كثير أو ابن كثير (1) الشك من المزني عن أبي المنهال عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة وربما قال السنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم " (قال الشافعي) قد أذن الله عز وجل في الرهن والسلم فلا بأس بالرهن والحميل فيه (قال الشافعي) وإذا جاز السلم في التمر السنتين والتمر قد يكون رطبا فقد دل على أنه أجاز الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه لأنه إذا أسلف سنتين كان في بعضها في غير حينه (قال) وإن فقد الرطب أو العنب حتى لا يبقى منه شئ في البلد الذي أسلفه فيه قيل المسلف بالخيار بين أن يرجع بما بقي ما سلفه بحصته أو يؤخر ذلك إلى رطب قابل وقيل ينفسخ بحصته ونهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيما عن بيع ما ليس عنده وأجاز السلف فدل أنه نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونا وذلك بيع الأعيان فإذا أجازه صلى الله عليه وسلم بصفة مضمونا إلى أجل كان حالا أجوز ومن الغرر أبعد فأجازه عطاء حالا (قال المزني) قلت أنا والذي اختار الشافعي أن لا يسلف جزافا من ثياب ولا غيرها ولو كان درهما حتى يصفه بوزنه وسكته وبأنه وضح أو أسود كما يصف ما أسلم فيه (قال المزني) قلت أنا فقد أجاز في موضع آخر أن يدفع سلمته غير مكيلة ولا موزونة في سلم (قال المزني) وهذا أشبه بأصله والذي أحتج به في تجويز السلم في الحيوان أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف بكرا فصار به عليه حيوانا مضمونا وأن عليا رضي الله عنه باع جملا بعشرين جملا إلى أجل وأن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل (قال المزني) قلت أنا وهذا من الجزاف العاجل في الموصوف الآجل (قال الشافعي) ولو لم يذكرا في السلم أجلا فذكراه قبل أن يتفرقا جاز ولو أوجباه بعد التفرق لم يجز (قال) ولا يجوز في السلف حتى يدفع الثمن قبل يفارقه ويكون ما سلف فيه موصوفا وإن كان ما سلف فيه بصفة معلومة عند أهل العلم بها وأجل معلوم جاز قال الله تبارك وتعالى " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " فلم يجعل لأهل الاسلام علما إلا بها فلا يجوز إلى الحصاد والعطاء لتأخير ذلك وتقديمه ولا إلى فصح النصارى وقد يكون عاما في شهر وعاما في غيره على حساب ينسئون فيه أياما فلو أجزناه