أو غير مضار إلا أنه يأثم بالضرار كما يأثم لو آلى أقل من أربعة أشهر يريد ضرارا ولا يحكم عليه بحكم الايلاء ولا بحال حكم الله عما أنزل فيه ولو تظاهر يريد طلاقا (1) كان طلاقا أو طلق يريد ظهارا كان طلاقا وهذه أصول ولا ظهار من أمة ولا أم ولد لأن الله عز وجل يقول " والذين يظاهرون من نسائهم " كما قال " يؤلون من نسائهم " والذين يرمون أزواجهم " فعقلنا عن الله عز وجل أنها ليست من نسائنا وإنما نساؤنا أزواجنا ولو لزمها واحد من هذه الأحكام لزمها كلها.
باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا (قال الشافعي) رحمه الله الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي فإن قال أنت منى أو أنت معي كظهر أمي وما أشبهه فهو ظهار وإن قال فرجك أو رأسك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو رجلك على كظهر أمي كان هذا ظهارا ولو قال كبدن أمي أو كرأس أمي أو كيدها كان هذا ظهارا لأن التلذذ بكل أمه محرم ولو قال كأمي أو مثل أمي وأراد الكرامة فلا ظهار وإن أراد الظهار فهو ظهار وإن قال لا نية لي فليس بظهار وإن قال أنت على كظهر امرأة محرمة من نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (قال المزني) رحمه الله تعالى وحفظي وغيري عنه لا يكون متظاهرا بمن كانت حلالا في حال ثم حرمت بسبب كما حرمت نساء الآباء وحلائل الأبناء بسبب وهو لا يجعل هذا ظهارا ولا في قوله كظهر أبى (قال) ويلزم الحنث بالظهار كما يلزم بالطلاق (قال الشافعي) رحمه الله ولو قال إذا نكحتك فأنت على كظهر أمي فنكحها لم يكن متظاهرا لأن التحريم إنما يقع من النساء على من حل له ولا معنى للتحريم في المحرم ويروى مثل ما قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم على وابن عباس وغيرهم وهو القياس (ولو قال) أنت طالق كظهر أمي يريد الظهار فهي طالق لأنه صرح بالطلاق فلا معنى لقوله كظهر أمي إلا أنك حرام بالطلاق كظهر أمي ولو قال أنت على كظهر أمي يريد الطلاق فهو ظهار ولو قال لاخرى قد أشركتك معها أو أنت شريكتها أو أنت كهى ولم ينو ظهارا لم يلزمه لأنها تكون شريكتها في أنها زوجة له أو عاصية أو مطيعة له كهى (قال) ولو ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة فقال في كتاب الظهار الجديد وفي الاملاء على مسائل مالك أن عليه في كل واحدة كفارة كما يطلقهن معا بكلمة واحدة وقال في الكتاب القديم ليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها يمين ثم رجع إلى الكفارات (قال المزني) وهذا بقوله أولى (قال الشافعي) رحمه الله ولو تظاهر منها مرارا يريد بكل واحدة ظهارا غير الآخر قبل يكفر فعليه بكل تظاهر كفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة ولو قالها متتابعا فقال أردت ظهارا واحدا فهو واحد كما لو تابع بالطلاق كان كطلقة واحدة ولو قال إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت على كظهر أمي فتظاهر من الأجنبية لم يكن عليه ظهار كما لو طلق أجنبية لم يكن طلاقا.
باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة من كتابي الظهار قديم وجديد وما دخله من اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى والشافعي رحمة الله عليهم (قال الشافعي) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى " ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " الآية قال والذي عقلت مما