قدم من عليه قصاص غير مخوف ما لم يجرحوا لأنه يمكن أن يتركوا فيحيوا (قال المزني) الأول أشبه بقوله وقد يمكن أن يسلم من التحام الحرب ومن كل مرض مخوف (قال) وإذا ضرب الحامل الطلق فهو مخوف لأنه كالتلف وأشد وجعا، والله تعالى أعلم.
باب الأوصياء (قال الشافعي) رحمه الله ولا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم حر عدل أو امرأة كذلك فإن تغيرت حاله أخرجت الوصية من يده وضم إليه إذا كان ضعيفا أمين معه فإن أوصى إلى غير ثقة فقد أخطأ على غيره فلا يجوز ذلك ولو أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو تغير أبدل مكانه آخر فإن اختلفا قسم بينهما ما كان ينقسم وجعل في أيديهما نصفين وأمرا بالاحتفاظ بما لا ينقسم وليس للوصي أن يوصى بما أوصى له إليه لأن الميت لم يرض الموصى إليه الآخر (ولو قال) فإن حدث بوصى حدث فقد أوصيت إلى من أوصى إليه لم يجز لأنه إنما أوصى بمال غيره، (وقال) في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى إن ذلك جائز إذا قال قد أوصيت إليك بتركة فلان (قال المزني) رحمه الله وقوله هذا يوافق قول الكوفيين والمدنيين والذي قبله أشبه بقوله (قال الشافعي) ولا ولاية للوصي في إنكاح بنات الميت.
ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى (قال الشافعي) رحمه الله ويخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزمه من زكاة ماله وجنايته وما لا غناء به عنه من نفقته وكسوته بالمعروف وإذا بلغ الحلم ولم يرشد زوجه وإن احتاج إلى خادم ومثله يخدم اشترى له ولا يجمع له امرأتين ولا جاريتين للوطئ وإن اتسع ماله لأنه لا ضيق في جارية للوطئ فإن أكثر الطلاق لم يزوج وسرى والعتق مردود عليه (قال المزني) رحمه الله هذا آخر ما وصفت من هذا الكتاب أنه وضعه بخطه لا أعلم أحدا سمعه منه وسمعته يقول لو قال أعطوه كذا وكذا من دنانيري أعطى دينارين ولو لم يقل من دنانيري أعطوه ما شاءوا اثنين.