يعتدل جالسا ثم يسجد الأخرى كما وصفت ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة ويجلس في الرابعة ويتشهد ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليمة يقول " السلام عليكم " فإذا فعل ذلك أجزأته صلاته وضيع حظ نفسه فيما ترك وإن كان لا يحسن أم القرآن فيحمد الله ويكبره مكان أم القرآن لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات لا يجزئه دون ذلك (قال) فإن ترك من أم القرآن حرفا وهو في الركعة رجع إليه وأتمها وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول ذلك أعاد.
باب طول القراءة وقصرها (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وأحب أن يقرأ في الصبح مع أم القرآن بطوال المفصل وفي الظهر شبيها بقراءة الصبح وفي العصر نحوا مما يقرؤه في العشاء وأحب أن يقرأ في العشاء بسورة الجمعة و " إذا جاءك المنافقون " وما أشبهها في الطول وفي المغرب بالعاديات وما أشبهها.
باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا صلى الجنب بقوم أعاد ولم يعيدوا واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب والعباس (قال المزني) يقول كما لا يجزئ عني فعل إمامي فكذلك لا يفسد على فساد إمامي ولو كان معناي في إفساده معناه لما جاز أن يحدث فينصرف وابني ولا أنصرف وقد بطلت إمامته واتباعي له ولم تبطل صلاتي ولا طهارتي بانتقاض طهره (قال الشافعي) ولو صلى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم أو قيح وكان قليلا مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد وإن كان كثيرا أو قليلا بولا أو عذرة أو خمرا وما كان في معنى ذلك أعاد في الوقت وغير الوقت (قال المزني) ولا يعدو من صلى بنجاسة من أن يكون مؤديا فرضه أو غير مؤد وليس ذهاب الوقت بمزيل منه فرضا لم يؤده ولا إمكان الوقت بموجب عليه إعادة فرض قد أداه (قال الشافعي) وإن كان معه ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس ولا يعرفه فإنه يتحرى أحد الثوبين فيصلى فيه ويجزئه وكذلك إناءان من ماء أحدهما طاهر والآخر نجس فإنه يتوضأ بأحدهما على التحري ويجزئه وإن خفى موضع النجاسة من الثوب غسله كله لا يجزئه غيره وإن أصاب ثوب المرأة من دم حيضها قرصته بالماء حتى تنقيه ثم تصلى فيه ويجوز أن يصلى بثوب الحائض والثوب الذي جامع فيه الرجل أهله وإن صلى في ثوب نصراني أجزأه ما لم يعلم فيه قذرا وغيره أحب إلى منه وأصل الأبوال وما خرج من مخرج حي مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك نجس إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية ولو غسل كان أحب إلى ويفرك المنى فإن صلى به ولم يفركه فلا بأس لأن عائشة رضي الله عنها قالت " كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى فيه " وروى عن ابن عباس أنه قال أمطه عنك بإذخرة فإنما هو كبصاق أو مخاط (قال الشافعي) ويصلى على جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكى وفي صوفه وشعره وريشه إذا أخذ منه وهو حي ولا يصل ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا فإن رقعه بعظم ميتة أجبره السلطان على قلعه فإن مات صار ميتا كله والله حسيبه ولا تصل المرأة شعرها بشعر إنسان ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال وإن بال رجل في مسجد أو أرض يطهر بأن يصب عليه ذنوب من ماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بول الاعرابي حين بال في المسجد " صبوا عليه ذنوبا من ماء " (قال الشافعي) وهو الدلو