باب الخلاف في إمساك الأواخر (قال الشافعي) رحمه الله واحتججت على من يبطل الأواخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن الديلمي وعنده أختان " اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى " وبما قال لنوفل بن معاوية وتخييره غيلان فلو كان الأواخر حراما ما خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له أحسن حالة أن يعقدوه بشهادة أهل الأوثان قلت ويروى أنهم كانوا ينكحون في العدة وبغير شهود قال أجل قلت وهذا كله فاسد في الاسلام قال أجل قلت فلما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقد كان عفوا لفوته كما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ بعفو الربا إذا فات بقبضه ورد ما بقي لأن الاسلام أدركه كما رد ما جاوز أربعا لأن الاسلام أدركهن معه والعقد كلها لو ابتدأت في الاسلام فاسدة فكيف نظرت إلى فسادها مرة ولم تنظر أحرى فرجع بعض أصحابهم وقال محمد بن الحسن ما علمت أحدا احتج بأحسن مما احتججت به ولقد خالفت أصحابي فيه منذ زمان وينبغي أن يدخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم القياس.
باب ارتداد أحد الزوجين أوهما ومن شرك إلى شرك من كتاب جامع الخطبة ومن كتاب المرتد ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه (قال الشافعي) رحمه الله وإذا ارتدا أو أحدهما منعا الوصل فإن انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح ولها مهر مثلها إن أصابها في الردة فإن اجتمع إسلامهما قبل انقضاء العدة فهما على النكاح ولو هرب مرتدا ثم رجع بعد انقضاء العدة مسلما وادعى أنه أسلم قبلها فأنكرت فالقول قولها مع يمينها (قال) ولو لم يدخل بها فارتدت فلا مهر لها لأن الفسخ من قبلها وإن ارتد فلها نصف المهر لأن الفسخ من قبله ولو كانت تحته نصرانية فتمجست أو تزندقت فكالمسلمة تريد (وقال) في كتاب المرتد حتى ترجع إلى الذي حلت به من يهودية أو نصرانية ومن دان دين اليهود والنصارى من العرب أو العجم غير بني إسرائيل في فسخ النكاح وما يحرم منه أو يحل كأهل الأوثان (وقال) في كتاب ما يحرم الجمع بينه من ارتد من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية حل نكاحها لأنها لو كانت من أهل الدين الذي خرجت إليه حل نكاحها (وقال) في كتاب الجزية لا ينكح من ارتد عن أصل دين آبائه لأنهم بدلو بغيره الاسلام فخالفوا حالهم عما أذن بأخذ الجزية منهم عليه وأبيح من طعامهم ونسائهم.
باب طلاق الشرك (قال الشافعي) رحمه الله: وإذ أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الاسلام لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه فإن أسلما وقد طلقها في في الشرك ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو تزوجها غيره في الشرك حلت له ولمسلم لو طلقها ثلاثا.
باب عقدة نكاح أهل الذمة من الجامع من ثلاثة كتب (قال الشافعي) رحمه الله وعقدة نكاح أهل الذمة ومهورهم كأهل الحرب فإن نكح نصراني وثنية أو مجوسية أو نكح وثنى نصرانية أو مجوسية لم أفسخ منه شيئا إذا أسلموا (قال) ولا تحل ذبيحة من ولد من وثنى ونصرانية