لغير حاجة نقض اعتكافه فإن نذر اعتكافا بصوم فأفطر استأنف (وقال) في باب ما جمعت له من كتاب الصيام والسنن والآثار لا يباشر المعتكف فإن فعل أفسد اعتكافه (وقال) في موضع من مسائل في الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد (قال المزني) هذا أشبه بقوله لأنه منهى في الاعتكاف والصوم والحج عن الجماع فلما لم يفسد عنده صوم ولا حج بمباشرة دون ما يوجب الحد أو الانزال في الصوم كانت المباشرة في الاعتكاف كذلك عندي في القياس (قال الشافعي) وإن جعل على نفسه اعتكاف شهر ولم يقل متتابعا أحببته متتابعا (قال المزني) وفي ذلك دليل أنه يجزئه متفرقا (قال) وإن نوى يوما فدخل في نصف النهار اعتكف إلى مثله وإن قال لله على اعتكاف يوم دخل فيه قبل الفجر إلى غروب الشمس وإن قال يومين فإلى غروب الشمس من اليوم الثاني إلا أن يكون له نية النهار دون الليل ويجوز اعتكافه ليلة وإن قال لله على أن أعتكف يوم يقدم فلان فقدم في أول النهار اعتكف في ما بقي فإن كان مريضا أو محبوسا فإذا قدر قضاه (قال المزني) يشبه أن يكون إذ قدم في أول النهار أن يقضى مقدار ما مضى من ذلك اليوم من يوم آخر حتى يكون قد أكمل اعتكاف يوم وقد يقدم في أول النهار لطلوع الشمس وقد مضى بعض يوم فيقضى بعض يوم فلابد من قضائه حتى يتم يوم ولو استأنف يوما حتى حتى يكون اعتكافه موصولا كان أحب إلى (قال الشافعي) ولا بأس أن يلبس المعتكف والمعتكفة ويأكلا ويتطيبا بما شاءا وإن هلك زوجها خرجت فاعتدت ثم بنت ولا بأس أن توضع المائدة في المسجد وغسل اليدين في الطشت ولا بأس أن ينكح نفسه وينكح غيره والمرأة والعبد والمسافرون يعتكفون حيث شاءوا لأنه لا جمعة عليهم
(٦١)