له بإجماع قبل الردة فلا يزول ملكه إلا بإجماع وهو أن يموت ولو قال لعبده متى قدم فلان فأنت حر فقدم والسيد صحيح أو مريض عتق من رأس المال وجناية المدبر جناية عبد (قال) ولا يجوز على التدبير إذا جحد السيد إلا عدلان.
باب وطئ المدبرة وحكم ولدها (قال الشافعي) ويطأ السيد مدبرته وما ولدت من غيره ففيهم واحد من قولين كلاهما له مذهب أحدهما أن ولد كل ذات رحم بمنزلتها فإن رجع في تدبير الام حاملا كان له ولم يكن رجوعا في تدبير الولد فإن رجع في تدبير الولد لم يكن رجوعا في الام فإن رجع في تدبيرها ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم رجع فالولد في معنى هذا القول مدبر وإن وصنعت لأكثر من ستة أشهر فهو مملوك (قال المزني) وهذا أيضا رجوع في التدبير بغير إخراج من ملك فتفهمه (قال الشافعي) والقول الثاني أن ولدها مملوكان وذلك أنها أمة أوصى بعتقها لصاحبها فيها الرجوع في عتقها وبيعها وليست الوصية بحرية ثابتة فأولادها مملوكون (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعشاء قال أولادها مملوكون (قال المزني) هذا أصح القولين عندي وأشبههما بقول الشافعي لأن التدبير عنده وصية بعتقها كما لو أوصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها (قال) ولو قال إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة فدخلت أن ولدها لا يلحقها (قال المزني) فكذلك تعتق بالموت وولدها لا يلحقها إلا أن تعتق حاملا فيعتق ولدها بعتقها (قال) ولو قالت ولدته بعد التدبير وقال الوارث قبل التدبير فالقول قول الوارث لأنه المالك وهي المدعية (قال) ولو قال المدبر أفدت هذا المال بعد العتق وقال الوارث قبل العتق أن القول قول المدبر والوارث مدع.
باب في تدبير النصراني (قال المزني): (قال الشافعي) ويجوز تدبير النصراني والحربي فإن دخل إلينا بأمان فأراد الرجوع إلى دار الحرب لم نمنعه فإن أسلم المدبر قلنا للحربي إن رجعت في تدبيرك بعناه عليك وإن لم ترجع خارجناه لك ومنعناك خدمته فإن خرجت دفعناه إلى من وكلته فإذا مت فهو حر وفيه قول آخر أنه يباع (قال المزني) يباع أشبه بأصله لأن التدبير وصية فهو في معنى عبد أوصى به لرجل لا يجب له إلا بموت السيد وهو عبد بحاله ولا يجوز تركه إذا أسلم في ملك مشرك بذله وقد صار بالاسلام عدوا له.
باب في تدبير الذي يعقل ولم يبلغ (قال الشافعي) من أجاز وصيته أجاز تدبيره ولوليه بيع عبده على النظر وكذلك المحجور عليه (قال المزني) القياس عندي في الصبي أن القلم لما رفع عنه ولم تجز هبته ولا عتقه في حياته أن وصيته لا تجوز بعد وفاته وليس كذلك البالغ المحجور عليه لأنه مكلف ويؤجر على الطاعة ويأثم على المعصية مختصر المكاتب (قال الشافعي) قال الله جل ثناؤه " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال ولا يكون الابتغاء من الأطفال ولا المجانين ولا تجوز الكتابة إلا على بالغ عاقل (قال) وأظهر معاني الخير في العبد بدلالة الكتاب الاكتساب مع الأمانة فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا وما جاز بين