باب مواقيت الحج (قال الشافعي) ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب وغيرها من الجحفة وأهل تهامة اليمن يلملم وأهل نجد اليمن قرن وأهل المشرق ذات عرق ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلى والمواقيت لأهلها ولكل من يمر بها ممن أراد حجا أو عمرة وأيهم مر بميقات غيره ولم يأت من بلده كان ميقاته ميقات ذلك البلد الذي هو به والمواقيت في الحج والعمرة والقران سواء ومن سلك برا أو بحرا تأخى حتى يهل من حذو المواقيت أو من ورائها ولو أتى على ميقات لا يريد حجا ولا عمرة فجاوزه ثم بدا له أن يحرم أحرم منه وذلك ميقاته ومن كان أهله دون الميقات فميقاته من حيث يحرم من أهله لا يجاوزه وروى عن ابن عمر أنه أهل من الفرع وهذا عندنا أنه مر بميقاته لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل منه أو جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له فأهل منه، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يهل حتى تنبعث به راحلته.
باب الاحرام والتلبية (قال الشافعي) وإذا أراد الرجل الاحرام اغتسل لاحرامه من ميقاته وتجرد ولبس إزارا ورداء أبيضين ويتطيب لاحرامه إن أحب قبل أن يحرم ثم يصلى ركعتين ثم يركب فإذا توجهت به راحلته لبى ويكفيه أن ينوى حجا أو عمرة عند دخوله فيه وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وتطيب لاحرامه وتطيب ابن عباس وسعد بن أبي وقاص (قال) فإن لبى بحج وهو يريد عمرة فهي عمرة وإن لبى بعمرة يريد حجا فهو حج وإن لم يرد حجا ولا عمرة فليس بشئ وإن لبى يريد الاحرام ولم ينو حجا ولا عمرة فله الخيار أيهما شاء وإن لبى بأحدهما فنسيه فهو قارن ويرفع صوته بالتلبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية) (قال) ويلبى المحرم قائما وقاعدا وراكبا ونازلا وجنبا ومتطهرا وعلى كل حال رافعا صوته في جميع مساجد الجماعات وفي كل موضع وكان السلف يستحبون التلبية عند (1) اضطمام الرفاق وعند الاشراف والهبوط وخلف الصلوات وفي استقبال الليل والنهار وبالأسحار ونحبه على كل حال (قال) والتلبية أن يقول " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " لأنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضيق أن يزيد عليه وأختار أن يفرد تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصر عنها ولا يجاوزها إلا أن يرى شيئا يعجبه فيقول " لبيك إن العيش عيش الآخرة " لأنه لا يروى عنه من وجه يثبت أنه زاد غير هذا فإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضاه والجنة واستعاذ برحمته من النار فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال) والمرأة في ذلك كالرجل إلا ما أمرت به من الستر وأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية وإن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والخمار والخفين والقفازين وإحرامها في وجهها فلا تخمره وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه ولا تمسه وتخمر رأسها فإن خمرت وجهها عامدة وأحب إلى أن تختضب للاحرام قبل أن تحرم وروى عن عبد الله بن عبيد وعبد الله بن دينار قال من السنة أن تمسح المرأة بيديها شيئا من الحناء ولا تحرم وهي (2) غفل وأحب لها أن تطوف ليلا ولا رمل عليها ولكن تطوف على هينتها.