ورد عليه ورمى به لأنه عارض دون الشن وإذا أراد المستبق أن يجلس ولا يرمى وللمسبق فضل أو لا فضل له فسواء وقد يكون له الفضل فينضل ويكون عليه الفضل وينضل والرماة يختلفون في ذلك فمنهم من يجعل له أن يجلس ما لم ينضل ومنهم من يقول ليس له أن يجلس إلا من عذر وأحسبه إن مرض مرضا يضر بالرمي أو يصيب إحدى يديه علة تمنعه من ذلك كان له أن يجلس ويلزمهم أن يقولوا إذا تراضيا على أصل الرمي الأول قال ولا يجوز أن يسبقه على أن يعيد عليه وإن سبقه على أن يرمى بالعربية لم يكن له أن يرمى بالفارسية لأن معروفا أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية قال وإن سبقه ولم يسم الغرض كرهته فإن سمياه كرهت أن يرفعه أو يخفضه وقد أجاز الرماة للمسبق أن يراميه رشقا وأكثر في المائتين ومن أجاز هذا أجازه في الرقعة وفي أكثر من ثلاثمائة قال ولا بأس أن يشترطا أن يرميا أرشاقا معلومة كل يوم من أوله إلى آخره فلا يفترقا حتى يفرغا منها إلا من عذر مرض أو عاصف من الريح ومن اعتلت أداته أبدل مكان قوسه ونبله ووتره وأن طول أحدهما بالارسال التماس أن تبرد يد الرامي أو ينسى حسن صنيعه في السهم الذي رماه فأصاب أو أخطأ فليستعتب من طريق الخطأ فقال لم أنو هذا لم يكن ذلك له وقيل له ارم كما ترمى الناس لا معجلا عن التثبت في مقامك ونزعك وإرسالك ولا مبطئا لادخال الضرر بالحبس على صاحبك قال ولو كان الرامي يطيل الرامي يطيل الكلام والحبس قيل له لا تطل ولا تعجل عما يفهم وللمبدئ أن يقف في أي مقام شاء ثم للاخر من الغرض الآخر أي مقام شاء وإذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة فلا يجوز أن يقترعوا وليقتسموا قسما معروفا ولا يجوز أن يقول أحد الرجلين أختار على أن أسبق ولا على أن أسبق ولا على أن يقترعا فأيهما خرجت قرعته سبقه صاحبه لأن هذا مخاطرة وإذا حضر الغريب أهل الغرض فقسموه فقال من معه كنا نراه راميا أو من يرمى عليه كنا نراه غير رام وهو من الرماة فحكمه حكم من عرفوه وإذا قال لصاحبه اطرح فضلك على أنى أعطيك به شيئا لم يجز إلا بأن يتفاسخا ثم يستأنفا سبقا جديدا قال ولو شرطوا أن يكون فلان مقدما وفلان معه وفلان ثان كان السبق مفسوخا ولكل حزب أن يقدموا من شاءوا ويقدم الآخرون كذلك وإذا كان البدء لاحد المتناضلين فبدأ المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم عليه والصلاة جائزة في المضربة والأصابع إذا كان جلدهما ذكيا مما يؤكل لحمه أو مدبوغا من جلد مالا يؤكل لحمه ما عدا كلبا أو خنزيرا فإن ذلك لا يطهر بالدباغ غير أنى أكرهه لمعنى واحد وإني آمره أن يفضى ببطون كفيه إلى الأرض ولا بأس أن يصلى متنكب القوس والقرن إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله فأكرهه وتجزئه.
مختصر الأيمان والنذور وما دخل فيهما من الجامع من كتاب الصيام ومن الاملاء ومن مسائل شتى سمعتها لفظا (قال الشافعي) رحمه الله: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ومن حلف بغير الله فهي يمين مكروهة وأخشى أن تكون معصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه فقال عليه السلام " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " فقال عمر والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا (قال الشافعي) رحمه الله :
وأكره الايمان وعلى كل حال إلا فيما كان الله عز وجل طاعة ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فالاختيار أن يأتي الذي هو خير ويكفر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومن قال: والله لقد كان كذا ولم يكن أثم