منهما وإنما قيل يؤمهم أقرؤهم أن من مضى كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرءوا ومن بعدهم كانوا يقرءون صغارا قبل أن يتفقهوا فإن استووا أمهم أسنهم فإن استووا فقدم ذو النسب فحسن وقال في القديم فإن استووا فأقدمهم هجرة وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الأئمة من قريش " (قال) فإن أم من بلغ غاية في خلاف الحمد في الدين أجزأ صلى ابن عمر خلف الحجاج (قال) ولا يتقدم أحد في بيت رجل إلا بإذنه ولا في ولاية سلطان بغير أمره ولا في بيت رجل أو غيره لأن ذلك يؤدى إلى تأذيه.
باب إمامة المرأة (قال الشافعي) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ليث عن عطاء عن عائشة أنها صلت بنسوة العصر فقامت وسطهن وروى عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطهن وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه كان يأمر جارية له تقوم بأهله في رمضان وعن صفوان ابن سليم قال من السنة أن تصلى المرأة بنساء تقوم وسطهن.
باب صلاة المسافر والجمع في السفر (قال الشافعي) وإذا سافر الرجل سفرا يكون ستة وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن يقصر الصلاة سافر رسول الله صلى اله عليه وسلم أميالا فقصر وقال ابن عباس أقصر إلى جدة وإلى الطائف وعسفان (قال الشافعي) وأقرب ذلك إلى مكة ستة وأربعون ميلا بالهاشمي وسافر ابن عمر إلى ريم فقصر قال مالك وذلك نحو من أربعة برد (قال) وأكره ترك القصر رغبة عن السنة فأما أنا فلا أحب أن أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطا على نفسي وإن ترك القصر مباح لي قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم (قال) ولا يقصر إلا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فأما المغرب والصبح فلا يقصران وله أن يفطر في أيام رمضان في سفره ويقضى فإن صام فيه أجزأه وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر وإذا نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق المنازل إن كان حضريا ويفارق موضعه إن كان بدويا فإن نوى السفر فأقام أربعة أيام أتم الصلاة وصام واحتج فيمن أقام أربعة يتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمنى ثلاثا يقصر وقدم مكة فأقام قبل خروجه إلى عرفة ثلاثا يقصر ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه لأنه كان فيه سائرا ولا يوم التروية الذي خرج فيه سائرا وأن عمر أجلى أهل الذمة من الحجاز وضرب لمن يقدم منهم تاجرا مقام ثلاثة أيام فأشبه ما وصفت أن يكون ذلك مقام السفر وما جاوزه مقام الإقامة وروى عن عثمان بن عفان من أقام أربعا أتم وعن ابن المسيب من أجمع إقامة أربع أتم (قال الشافعي) فإذا جاوز أربعا لحاجة أو مرض وهو عازم على الخروج أتم وإن قصر أعاد إلا أن يكون في خوف أو حرب فيقصر قصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لحرب هوازن سبع عشرة أو ثمان عشرة (وقال في الاملاء) إن أقام على شئ ينجح اليوم واليومين أنه لا يزال يقصر ما لم يجمع مكثا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح سبع عشرة أو ثمان عشرة يقصر حتى خرج إلى حنين (قال المزني) ومشهور عن ابن عمر أنه أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر يقول أخرج اليوم وأخرج غدا (قال المزني) فإذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في حربه سبع عشرة أو ثمان عشرة ثم ابن عمر ولا عزم على وقت إقامة فالحرب وغيرها سواء عندي في القياس وقد قال الشافعي لو قاله قائل كان مذهبا (قال الشافعي) فإن خرج في آخر وقت الصلاة قصر وإن كان بعد الوقت لم يقصر (قال المزني) أشبه بقوله أن يتم لأنه يقول إن أمكنت المرأة الصلاة فلم تصل حتى