(قال الشافعي) ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا مريض ولا من له عذر وإن حضروها أجزأتهم ولا أحب لمن ترك الجمعة بالعذر أن يصلى حتى يتأخى انصراف الإمام ثم يصلى جماعة فمن صلى من الذين لا جمعة عليهم قبل الإمام أجزأتهم وإن صلى من عليه الجمعة قبل الإمام أعادها ظهرا بعد الإمام (قال الشافعي) ومن مرض له ولد أو والد فرآه منزولا به أو خاف فوت نفسه فلا باس أن يدع الجمعة وكذلك إن لم يكن له ذو قرابة وكان ضائعا لا قيم له غيره أو له قيم غيره له شغل عنه في وقت الجمعة فلا بأس أن يدع له الجمعة تركها ابن عمر لمنزول به ومن طلع له الفجر فلا يسافر حتى يصليها.
باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة (قال الشافعي) والسنة أن يغتسل للجمعة كل محتلم ومن اغتسل بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة أجزأه ومن ترك الغسل لم يعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل " فإذا زالت الشمس وجلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون فقد انقطع الركوع فلا يركع أحد إلا أن يأتي رجل لم يكن ركع فيركع. وروى أن سليكا الغطفاني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له " أركعت؟ " قال: لا قال " فصل ركعتين " وأن أبا سعيد الخدري ركعهما ومروان يخطب وقال ما كنت لادعهما بعد شئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) " وينصت الناس ويخطب الإمام قائما خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة " إلا أن يكون مريضا فيخطب جالسا ولا بأس بالكلام ما لم يخطب ويحول الناس وجوههم إلى الإمام ويستمعون الذكر فإذا فرغ أقيمت الصلاة فيصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بأم القرآن يبتدئها ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وبسورة الجمعة ويقرأ في الثانية بأم القرآن و " إذا جاءك المنافقون " ثم يتشهد ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر الإمام بالقراءة ولا يقرأ من خلفه ومتى دخل وقت العصر قبل أن يسلم الإمام من الجمعة فعليه أن يتمها ظهرا ومن أدرك مع الإمام ركعة بسجدتين أتمها جمعة وإن ترك سجدة فلم يدر أمن التي أدرك أم الأخرى حسبها ركعة وأتمها ظهرا لأن النبي صلى اله عليه وسلم قال " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " ومعنى قوله إن لم تفته ومن لم تفته صلى ركعتين وأقلها ركعة بسجدتيها وحكى في أداء الخطبة استواء النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجة التي تلى المستراح قائما ثم سلم وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذنون ثم قام فخطب الأولى ثم جلس ثم قام فخطب الثانية وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على عنزته اعتمادا وقيل على قوس (قال) وأحب أن يعتمد على ذلك أوما أشبهه فإن لم يفعل أحببت أن يسكن جسده ويديه إما بأن يجعل اليمنى على اليسرى أو يقرهما في موضعهما ويقبل بوجهه قصد وجهه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا وأحب أن يرفع صوته حتى يستنكر منه ولا العجلة فيه على الافهام ولا ترك الافصاح بالقصد وليكن كلامه قصيرا بليغا جامعا وأقل ما يقع عليه اسم خطبة منهما أن يحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصى بتقوى الله وطاعته ويقرأ آية في الأولى ويحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصى بتقوى الله ويدعو في الآخرة لأن معقولا أن الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إلى بعض وهذا من أوجزه وإذا حصر الإمام لقن وإذا قرأ سجدة فنزل فسجد لم يكن به بأس كما لا يقطع الصلاة (قال) وأحب أن يقرأ في الآخرة بآية ثم يقول أستغفر الله لي ولكم وإن سلم رجل والإمام يخطب كرهته ورأيت أن يرد عليه بعضهم لأن الرد فرض