الوقف من كتاب الايلاء ومن الاملاء على مسائل ابن القاسم والاملاء على مسائل مالك (قال الشافعي) رحمه الله تعالى إذا مضت الأربعة الأشهر للمولى وقف وقيل له إن فئت وإلا فطلق والفيئة الجماع إلا من عذر فيفئ باللسان ما كان العذر قائما فيخرج بذلك من الضرار ولو جامع في الأربعة الأشهر خرج من حكم الايلاء وكفر عن يمينه ولو قال أجلني في الجماع لم أؤجله أكثر من يوم فإن جامع خرج من حكم الايلاء وعليه الحنث في يمينه ولا يبين أو أؤجله ثلاثا ولو قاله قائل كان مذهبا فإن طلق وإلا طلق عليه السلطان واحدة (قال المزني) رحمه الله تعالى قد قطع بأنه يجبر مكانه فإما أن يفئ وإما أن يطلق وهذا بالقياس أولى و التأقيت لا يجب إلا بخبر لازم وكذا قال في استتابة المرتد مكانه فإن تاب وإلا قتل فكان أصح من قوله ثلاثا (قال) وإنما قلت للسلطان أن يطلق عليه واحدة لأنه كان على المولى أن يفئ أو يطلق إذا كان لا يقدر على الفيئة إلا به فإذا امتنع قدر على الطلاق عنه ولزمه حكم الطلاق كما يأخذ منه كل شئ وجب عليه إذا امتنع من أن يعطيه (وقال في القديم) فيها قولان (1) أحدهما وهو أحبهما إليه والثاني يضيق عليه بالحبس حتى بفئ أو يطلق لأن الطلاق لا يكون إلا منه (قال المزني) رحمه الله تعالى ليس الثاني بشئ وما علمت أحدا قاله (قال الشافعي) رحمه الله ويقال للذي فاء بلسانه من عذر إذا أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصبتها وإلا فرقنا بينك وبينها ولو كانت حائضا أو أحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه فلم يأمرها بإحلال لم يكن عليه سبيل حتى يمكن جماعها أو تحل إصابتها (قال) وإذا كان المنع من قبله كان عليه أن يفئ فئ معذور وفئ الحبس باللسان وقال في موضع آخر إذا آلى فحبس استوقفت به أربعة أشهر متتابعة (قال المزني رحمه الله) الحبس والمرض عندي سواء لأنه ممنوع بهما فإذا حسبت عليه في المرض وكان يعجز عن الجماع بكل حال أجل المولى كان المحبوس الذي يمكنه أن تأتيه في حبسه فيصيبها بذلك أولى (وقال) في موضعين ولو كان بينه وبينها مسيرة أشهر وطلبه وكيلها بما يلزمه لها أمرناه أن يفئ بلسانه والمسير إليها كما يمكنه فإن فعل وإلا طلق عليه (قال) ولو غلب على عقله لم يوقف حتى يرجع إليه عقله فإن عقل بعد الأربعة وقف مكانه فإما أن يفئ وإما أن يطلق (قال المزني رحمه الله) هذا يؤكد أن يحسب عليه مدة حبسه ومنع تأخره يوما أو ثلاثا (قال الشافعي) رحمه الله ولو أحرم قيل له إن وطئت فسد إحرامك وإن لم تفئ طلق عليك ولو آلى ثم تظاهر أو تظاهر ثم آلى وهو يجد الكفارة قيل أنت أدخلت المنع على نفسك فإن فئت فأنت عاص وإن لم تفئ طلق عليك ولو قالت لم يصبني وقال أصبتها فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه لأنها تدعى ما به الفرقة التي هي إليه وإن كانت بكرا أريها النساء فإن قلن هي بكر فالقول قولها مع يمينها (قال المزني) رحمه الله تعالى إنما أحلفها لأنه يمكن أن يكون لم يبالغ فرجعت العذرة بحالها قال ولو ارتدا أو أحدهما في الأربعة الأشهر أو خالعها ثم راجعها أو رجع من ارتد منهما في العدة استأنف في هذه الحالات كلها أربعة أشهر من يوم حل له الفرج ولا يشبه هذا الباب الأول لأنها في هذا الباب كانت محرمة كالأجنبية الشعر والنظر والجس وفي تلك الأحوال لم تكن محرمة بشئ غير الجماع (قال المزني) القياس عندي أن ما حل له بالعقد الأول فحكمه حكم امرأته والايلاء يلزمه بمعناه وأما من لم تحل له بعقده الأول حتى يحدث نكاحا جديدا فحكمه مثل الأيم تزوج فلا حكم للايلاء في معناه المشبه لاصله (قال) وأقل
(٢٠٠)