باب صلاة الإمام قائما بقعود أو قاعدا بقيام أو بعلة ما تحدث وصلاة من بلغ أو احتلم (قال الشافعي) وأحب للإمام إذا لم يستطع القيام في الصلاة أن يستخلف فإن صلى قاعدا وصلى الذين خلفه قياما أجزأته وإياهم وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفى فيه وفعله الآخر ناسخ لفعله الأول وفرض الله تبارك وتعالى على المريض أن يصلى جالسا إذا لم يقدر قائما وعلى الصحيح أن يصلى قائما فكل قد أدى فرضه فإن صلى الإمام لنفسه جالسا ركعة ثم قدر على القيام قام فأتم صلاته فإن ترك القيام أفسد على نفسه وتمت صلاتهم إلا أن يعلموا بصحته وتركه القيام في الصلاة فيتبعونه وكذلك إن صلى قائما ركعة ثم ضعف عن القيام أو أصابته علة مانعة فله أن يقعد ويبنى على صلاته وإن صلت أمة ركعة مكشوفة الرأس ثم أعتقت فعليها أن تستتر إن كان الثوب قريبا منها وتبنى على صلاتها فإن لم تفعل أو كان الثوب بعيدا منها بطلت صلاتها (قال المزني) قلت أنا وكذلك المصلى عريانا لا يجد ثوبا ثم يجده والمصلى خائفا ثم يأمن والمصلى مريضا يومئ ثم يصح أو يصلى ولا يحسن أم القرآن ثم يحسن أن ما مضى جائز على ما كلف وما بقي على ما كلف وهو معنى قول الشافعي (قال الشافعي) وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا فمن احتلم أو حاض أو استكمل خمس عشر سنة لزمه الفرض.
باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك (قال الشافعي) وإذا صلى الإمام بقوم الظهر في وقت العصر وجاء قوم فصلوا خلفه ينوون العصر أجزأتهم الصلاة جميعا وقد أدى كل فرضه وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أن يصلى معه المكتوبة ثم يصلى بقومه هي له نافلة ولهم مكتوبة وقد كان عطاء يصلى مع الإمام القنوت ثم يعتد بها من العتمة فإذا سلم الإمام قام فبنى ركعتين من العتمة (قال المزني) وإذا جاز أن يأتم المصلى نافلة خلف المصلى فريضة فكذلك المصلى فريضة خلف المصلى نافلة وفريضة وبالله التوفيق (قال الشافعي) رحمه الله وإذا أحس الإمام برجل وهو راكع لم ينتظره ولتكن صلاته خالصة لله (قال المزني) قلت أنا ورأيت في رواية بعضهم عنه أنه لا بأس بانتظاره والأولى عندي أولى بالصواب لتقديمها على من قصر في إتيانها (قال الشافعي) ويؤتم بالأعمى وبالعبد وأكره إمامة من يلحق لأنه قد يحيل المعنى فإن أحال أو لفظ بالعجمية في أم القرآن أجزأته دونهم وإن كان في غيرها أجزأتهم وأكره إمامة من به تمتمة أو فأفأة فإن أم أجزأ إذا قرأ ما يجزئ في الصلاة ولا يؤم أرت ولا ألثغ ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثى فإن فعل أعاد وأكره إمامة الفاسق والمظهر للبدع ولا يعيد من ائتم بهما فإن أم أمي بمن يقرأ أعاد القارئ وإن ائتم به مثله أجزأه (قال المزني) قد أجاز صلاة من ائتم بجنب والجنب ليس في صلاة فكيف لا يجوز من ائتم بأمي والأمي في صلاة وقد وضعت القراءة عن الأمي ولم يوضع الطهر عن المصلى وأصله أن كلا مصل عن نفسه فكيف يجزئه خلف العاصي بترك الغسل ولا يجزئه خلف المطيع الذي لم يقصر وقد احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا بقيام وفقد القيام أشد من فقد القراءة فنفهم (قال المزني) القياس أن كل مصل خلف جنب وامرأة ومجنون وكافر يجزئه صلاته إذا لم يعلم بحالهم لأن كل مصل لنفسه لا نفسد عليه صلاته بفسادها على غيره قياسا على