جاريته الصغيرة فتحرم عليه ولا قيمة له (قال الشافعي) وقال الله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون " الآية وفي ذلك دليل أن الله تبارك وتعالى أراد الأحرار لأن العبيد لا يملكون وقال عليه الصلاة والسلام " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يملك مالا بحال وإنما يضاف إليه ماله كما يضاف إلى الفرس سرجه وإلى الراعي غنمه (فإن قيل) فقد روى عن ابن عمر رضي الله عنه أن العبد يتسرى (قيل) وقد روى خلافه قال ابن عمر رضي الله عنهما لا يطأ الرجل إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء قال ولا يحل أن يتسرى العبد ولا من لم تكمل فيه الحرية بحال ولا يفسخ نكاح حامل من زنا وأحب أن تمسك حتى تضع وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترديد لامس قال " طلقها " قال إني أحبها قال " فأمسكها " وضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا وامرأة في زنا وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام.
نكاح العبد وطلاقه من الجامع من كتاب قديم وكتاب جديد، وكتاب التعريض (قال الشافعي) رحمه الله: وينكح العبد اثنتين واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وقال عمر يطلق تطليقين وتعتد الأمة حيضتين والتي لا تحيض شهرين أو شهرا ونصفا وقال ابن عمر إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدة الحرة ثلاث حيض والأمة حيضتان وسأل نفيع عثمان وزيدا فقال طلقت امرأة لي حرة تطليقتين فقالا حرمت عليك حرمت عليك (قال الشافعي) وبهذا كله أقول وإن تزوج عبد بغير إذن سيده فالنكاح فاسد وعليه مهر مثلها إذا عتق فإن أذن له فنكح نكاحا فاسدا ففيها قولان. أحدهما كإذنه له بالتجارة فيعطى من مال إن كان له وإلا فمتى عتق والآخر كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه.
باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه ومن النكاح القديم ومن الاملاء ومن الرضاع (قال الشافعي) رحمه الله أصل ما يحرم به النساء ضربان أحدهما بأنساب والآخر بأسباب من حادث نكاح أو رضاع وما حرم من النسب حرم من الرضاع وحرم الله تعالى الجمع بين الأختين ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ونهى عمر رضي الله عنه عن الام وابنتها من ملك اليمين وقال ابن عمر وددت أن عمر كان في ذلك أشد مما هو ونهت عن ذلك عائشة وقال عثمان في جمع الأختين أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان إلى من الامر شئ ثم وجدت رجلا يفعل ذلك لجعلته نكالا قال الزهري أراه علي بن أبي طالب (قال الشافعي) فإذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها وإن بعدت فنكاحها مفسوخ دخل أو لم يدخل ونكاح الأولى ثابت وتحل كل وتحل كل واحدة منهما على الانفراد وإن نكهما معا فالنكاح مفسوخ وإن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له مها لأنها مبهمة وحلت له ابنتها لأنها من الربائب وإن دخل بها لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا وإن وطئ أمته لم تحل له أمها