ابن وكان ذلك الفرض المسمى النصف أو أقل من النصف بدأت باهل الفرائض ثم قاسم الجد ما يبقى أختا أو أختين أو ثلاثا أو أخا وأختا وإن زادوا كان للجد ثلث ما يبقى وما بقي فللاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كثر الفرض المسمى بأكثر من النصف ولم يجاوز الثلثين قاسم أختا أو أختين فإن زادوا فللجد السدس وإن زادت الفرائض على الثلثين لم يقاسم الجد أخا ولا أختا وكان له السدس وما بقي فللاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن عالت الفريضة فالسدس للجد والعول يدخل عليه منه ما يدخل على غيره وليس يعال لاحد من الاخوة والأخوات مع الجد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف يعال به ثم يضم الجد سدسه إلى نصف الأخت فيقسمان ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول بنصفها وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة والاخوة والأخوات للأب والام يعادون الجد بالاخوة والأخوات للأب ولا يصير في أيدي الذين للأب شئ إلا أن تكون أخت واحدة لأب وأم فيصيبها بعد المقاسمة أكثر من النصف فيرد ما زاد على الإخوة للأب والاخوة والأخوات للأب بمنزلة الاخوة والأخوات للأب والام مع الجد إذا لم يكن أحد من الاخوة والأخوات للأب والام وأكثر ما تعول به الفريضة ثلثاها.
باب ميراث المرتد (قال) وميراث المرتد لبيت مال المسلمين ولا يرث المسلم الكافر واحتج الشافعي في المرتد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " واحتج على من ورث ورثته المسلمين ماله ولم يورثه منهم فقال هل رأيت أحدا لا يرث ولده إلا أن يكون قاتلا ويرثه ولده وإنما أثبت الله الموارث للأبناء من الآباء حيث أتيت المواريث للآباء من الأبناء (قال المزني رحمه الله) قد زعم الشافعي أن نصف العبد إذا كان حرا يرثه أبوه إذا مات ولا يرث هذا النصف من أبيه إذا مات أبوه فلم يورثه من حيث ورث منه والقياس على قوله أنه يرث من حيث يورث (وقال) في المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا مريضا فيها قولان أحدهما ترثه والآخر لا ترثه والذي يلزمه أن لا يورثها لأنه لا يرثها بإجماع لانقطاع النكاح الذي به يتوارثان فكذلك لا ترثه كما لا يرثها لأن الناس عنده يرثون من حيث يورثون ولا يرثون من حيث لا يورثون.
باب ميراث المشتركة (قال الشافعي) رحمه الله: قلنا في المشتركة زوج وأم وأخوين لام وأخوين لأب وأم للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث ويشركهم بنو الأب والام لأن الأب لما سقطه سقط حكمه وصار كأن لم يكن وصاروا بنى أم معا (قال) وقال لي محمد بن الحسن هل وجدت الرجل مستعملا في حال ثم تأتى حالة أخرى فلا يكون مستعملا؟ (قلت) نعم ما قلنا نحن وأنت وخالفنا فيه صاحبك من أن الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج قبله ويكون مبتدئا لنكاحها وتكون عنده على ثلاث ولو نكحها بعد طلقة لم تنهدم كما تنهدم الثلاث لأنه لما كان له معنى في إحلال المرأة هدم الطلاق الذي تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به ولما لم يكن له معنى في الواحدة والثنتين وكانت تحل لزوجها بنكاح قبل زوج لم يكن له معنى فنستعمله (قال) إنا لنقول بهذا فهل تجد