يفعل هذا فعليه القود ولو كان رجل أغلف أو امرأة لم تخفض فأمر السلطان فعذرا فماتا لم يضمن السلطان لأنه كان عليهما أن يفعلا إلا أن يعذرهما في حر شديد أو برد مفرط الأغلب أنه لا يسلم من عذر في مثله فيضمن عاقلته الدية.
باب صفة السوط (قال الشافعي) رحمه الله يضرب المحدود بسوط بين السوطين لا جديد ولا خلق ويضرب الرجل في الحد والتعزير قائما وتترك له يده يتقى بها ولا يربط ولا يمد والمرأة جالسة وتضم عليها ثيابها وتربط لئلا تنكشف ويلي ذلك منها امرأة ولا يبلغ في الحد أن ينهر الدم لأنه سبب التلف وإنما يراد بالحد النكال أو الكفارة (قال المزني) رحمه الله ويتقى الجلاد الوجه والفرج وروى ذلك عن علي رضي الله عنه (قال الشافعي) رحمه الله ولا يبلغ بعقوبة أربعين تقصيرا عن مساواة عقوبة الله تعالى في حدوده ولا تقام الحدود في المساجد.
باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين من كتاب قتل الخطأ (قال الشافعي) رحمه الله وإذا أسلم القوم ثم ارتدوا عن الاسلام إلى أي كفر كان في دار الاسلام أو دار الحرب وهم مقهورون أو قاهرون في موضعهم الذي ارتدوا فيه فعلى المسلمين أن يبدءوا بجهادهم قبل جهاد أهل الحرب الذين لم يسلموا قط فإذا ظفروا بهم استتابوهم فمن تاب حقن دمه ومن لم يتب قتل بالردة وسواء في ذلك الرجل والمرأة وما أصاب أهل الردة من المسلمين في حال الردة وبعد إظهار التوبة في قتال وهم ممتنعون أو غير قتال أو على نائرة أو غيرها سواء والحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في القود والعقل وضمان ما يصيبون (قال المزني) هذا خلاف قوله في باب قتال أهل البغى (قال الشافعي) فإن قيل فما صنع أبو بكر في أهل الردة؟
قيل قال لقوم جاءوه تائبين تدون قتلانا ولا ندى قتلاكم فقال عمر لا نأخذ لقتلانا دية فإن قيل فما قوله تدون؟ قيل إن كانوا يصيبون غير متعمدين ودوا وإذا ضمنوا الدية في قتل غير عمد كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين وهذا خلاف حكم أهل الحرب عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإن قيل فلا نعلم منهم أحدا أقيد بأحد قيل ولا يثبت عليه قتل أحد بشهادة ولو ثبت لم نعلم حاكما أبطل لولى دما طلبه والردة لا تدفع عنهم قودا ولا عقلا ولا تزيدهم خيرا إن لم تزدهم شرا (قال المزني) هذا عندي أقيس من قوله في كتاب قتال أهل البغى يطرح ذلك كله لأن حكم أهل الردة أن نردهم إلى حكم الاسلام ولا يرقون ولا يغنمون كأهل الحرب فكذلك يقاد منهم ويضمنون (قال الشافعي) رحمه الله وإذا قامت لمرتد بينة أنه أظهر القول بالايمان ثم قتله رجل يعلم توبته أو لا يعلمها فعليه القود.