باب النفقة على الأقارب من كتاب النفقة ومن ثلاثة كتب (قال الشافعي) رحمه الله: في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة في إصلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة دون أمه وفيه دلالة أن النفقة ليست على الميراث وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى " وعلى الوارث مثل ذلك " من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها النفقة (قال) فينفق الرجل على ولده حتى يبلغوا الحلم أو المحيض ثم لا نفقة لهم إلا أن يكونوا زمني فينفق عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم وكذلك ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم وإن كانت لهم أموال فنفقتهم في أموالهم وإذا لم يجز أن يضيع شيئا منه فكذلك هو من ابنه إذا كان الوالد زمنا لا يغنى نفسه ولا عياله ولا حرفة له فينفق عليه ولده وولد ولده وإن سفلوا لأنهم ولد وحق الوالد على الولد أعظم ومن أجبرناه على النفقة بعنا فيها العقار ولا تجبر امرأة على رضاع ولدها شريفة كانت أو دنيئة موسرة كانت أو فقيرة وأحكام الله فيهما واحدة وإذا طلبت رضاع ولدها وقد فارقها زوجها فهي أحق بما وجد الأب أن يرضع به فإن وجد بغير شئ فليس للام أجرة والقول قول الأب مع يمينه (وقال) في موضع آخر إن أرضعت أعطاها أجر مثلها (قال المزني) رحمه الله هذا أحب إلى لقول الله جل ثناؤه " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ".
باب أي الوالدين أحق بالولد من كتب عدة (قال الشافعي) رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خير غلاما بين أبويه وعن عمارة الجرمي قال خيرني علي رضي الله عنه بين أمي وعمى ثم قال لأخ لي أصغر منى وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرته وقال في الحديث وكنت ابن سبع أو ثمان سنين (قال الشافعي) فإذا استكمل سبع سنين ذكرا كان أو أنثى وهو يعقل عقل مثله خير وقال في كتاب النكاح القديم إذا بلغ سبعا أو ثمان سنين خير إذا كانت دارهما واحدة وكانا جميعا مأمونين على الولد فإن كان أحدهما غير مأمون فهو عند المأمون منهما حتى يبلغ وإذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بالولد ما لم تتزوج وعلى أبيه نفقته ولا يمنع من تأديبه ويخرج الغلام إلى الكتاب أو الصناعة إذا كان من أهلها ويأوى إلى أمه فإن اختار أباه لم يكن له منعه من أن يأتي أمه وتأتيه في الأيام وإن كانت جارية لم تمنع أمها من أن تأتيها ولا أعلم على أبيها إخراجها إليها إلا أن تمرس فيؤمر بإخراجها عائدة وإن ماتت البنت لم تمنع الام من أن تليها حتى تدفن ولا تمنع في مرضها من أن تلى تمريضها في منزل أبيها وإن كان الولد مخبولا فهو كالصغير فالأم أحق به ولا يخير أبدا وإذا خير فاختار أحد الأبوين ثم اختار الآخر حول ولو منعت منه بالزوج فطلقها طلاقا يملك فيه الرجعة أولا لا يملكها رجعت على حقها في ولدها لأنها منعته بوجه فإذا ذهب فهي كما كانت فإن قيل فكيف تعود إلى ما بطل بالنكاح؟ قيل لو كان بطل ما كان لامها أن تكون أحق بولدها من أبيهم وكان ينبغي إذا بطل عن الام