ما عتق عليه عبده (قال الشافعي) ومن ملك ثمرة نخل ملكا صحيحا قبل أن ترى فيه الصفرة أو الحمرة فالزكاة على مالكها الآخر يزكيها حين تزهى ولو اشترى الثمرة بعد ما يبدو صلاحها (1) فالعشر فيها والبيع فيها مفسوخ كما لو باعه عبدين أحدهما له والآخر ليس له ولو اشتراها قبل بدو صلاحها على أن يجدها أخذ بجدها فإن بدا صلاحها فسخ البيع لأنه لا يجوز أن تقطع فيمنع الزكاة ولا يجبر رب النخل على تركها وقد اشترط قطعها ولو رضيا الترك فالزكاة على المشترى ولو رضى البائع الترك وأبى المشترى ففيها قولان. أحدهما: أن يجبر على الترك والثاني أن يفسخ لأنهما اشترطا القطع ثم بطل بوجوب الزكاة (قال المزني) فأشبه هذين القولين بقوله أن يفسخ البيع قياسا على فسخ المسألة قبلها (قال الشافعي) ولو استهلك رجل ثمرة وقد خرصت أخذ بثمن عشر وسطها والقول في ذلك قوله مع يمينه ولو باع المصدق شيئا فعليه أن يأتي بمثله أو يقسمه على أهله لا يجزى غيره وأفسخ بيعه إذا قدرت عليه (قال الشافعي) وأكره للرجل شراء صدقته إذا وصلت إلى أهلها ولا أفسخه.
باب زكاة المعدن (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ولا زكاة في شئ مما يخرج من المعادن إلا ذهبا أو ورقا فإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار أو الطحن أو التحصيل فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا أو ورقا فإن دفع منه شيئا قبل أن يحصل ذهبا أو ورقا فالمصدق ضامن والقول فيه قوله مع يمينه إن استهلكه ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال لأنه ذهب أو ورق مختلط بغيره (قال الشافعي) وذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن في المعادن الزكاة وغيرهم ذهب إلى أن المعادن ركاز ففيها الخمس (قال) وما قيل فيه الزكاة فلا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب منه عشرين مثقالا والورق منه خمس أواق (قال) ويضم ما أصاب في الأيام المتتابعة فإن كان المعدن غير حاقد فقطع العمل فيه ثم استأنفه لم يضم كثر القطع عنه له أو قل والقطع ترك العمل لغير عذر أداه أو علة مرض أو هرب عبيد لا وقت فيه إلا ما وصفت ولو تابع فحقد ولم يقطع العمل فيه ضم ما أصاب منه بالعمل الآخر إلى الأول (قال المزني) وقال في موضع آخر والذي أنا فيه واقف الزكاة في المعدن والتبر المخلوق في الأرض (قال المزني) إذا لم يثبت له أصل فأولى به أن يجعله فائدة يزكي لحوله وقد أخبرني عنه بذلك من أثق بقوله وهو القياس عندي وبالله التوفيق.
باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم " (قال الشافعي) والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعو له وأحب أن يقول " آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورا لك وبارك لك فيما أبقيت ".