صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " وأنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة فدل على أن وقتهما للضرورات واحد وقد قال الشافعي إن أدرك الاحرام في وقت الآخرة صلاهما جميعا (قال المزني) ليس هذا عندي بشئ وزعم الشافعي أن من أدرك من الجمعة ركعة بسجدتين أنهما جمعة ومن أدرك منها سجدة أتمها ظهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " ومعنى قوله عندي إن لم تفته وإذا لم تفته صلاها جمعة والركعة عند الشافعي بسجدتين (قال المزني) قلت وكذلك قوله عليه السلام " من أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " لا يكون مدركا لها إلا بكمال سجدتين فكيف يكون مدركا لها والظهر معها بإحرام قبل المغيب فأحد قوليه يقضى على الآخر.
باب صفة الاذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن (قال الشافعي) ولا أحب للرجل أن يكون في أذانه وإقامته إلا مستقبلا القبلة لا تزول قدماه ولا وجهه عنها ويقول " الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يرجع فيمد صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله " واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة هذا الاذان (قال) ويلتوي في حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا ليسمع النواحي وحسن أن يضع أصبعيه في أذنيه ويكون على طهر فإن أذن جنبا كرهته وأجزأه وأحب رفع الصوت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به وأن لا يتكلم في أذانه فإن تكلم لم يعد وما فات وقته أقام ولم يؤذن واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس يوم الخندق حتى بعد المغرب بهوى من الليل فأمر بلالا فأقام لكل صلاة ولم يؤذن وجمع بعرفة بأذان وإقامتين وبمزدلفة بإقامتين ولم يؤذن فدل أن من جمع في وقت الأولى منهما فبأذان وفي الآخرة فبإقامة وغير أذان ولا أحب لاحد أن يصلى في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة فإن لم يفعله أجزأه وأحب للمرأة أن تقيم فإن لم تفعل أجزأها ومن سمع المؤذن أحببت أن يقول مثل ما يقول إلا أن يكون في صلاة فإذا فرغ قاله وترك الاذان في السفر أخف منه في الحضر والإقامة فرادى إلا أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين وكذلك كان يفعل أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل قد أمر بلال بأن يوتر الإقامة قيل له فأنت تثنى الله أكبر الله أكبر فتجعلها مرتين (وقال المزني) قد قال في القديم يزيد في أذان الصبح التثويب وهو " الصلاة خير من النوم " مرتين ورواه عن بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه وكرهه في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال المزني) وقياس قوليه أن الزيادة أولى به في الاخبار كما أخذ في التشهد بالزيادة وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت بزيادة أنه صلى فيه وترك من قال لم يفعل (قال) وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة إلا عدلا ثقة لاشرافه على الناس وأحب أن يكون صيتا (1) وأن يكون حسن الصوت أرق لسامعه وأحب أن يؤذن مترسلا بغير تمطيط ولا يغنى فيه وأحب الإقامة إدراجا مبينا وكيفما جاء بهما أجزأ (قال) وأحب أن يكون المصلى به فاضلا عالما قارئا وأي