الأيمن من موضع السنام بحديدة حتى يدميها وهي مستقبلة وإن كانت شاة قلدها (1) خرب القرب ولا يشعرها وإن ترك التقليد والاشعار أجزأه (قال) ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة الواحدة وفي البقرة كذلك وروى عن عن جابر ابن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة بالحديبية عن سبعة والبقرة عن سبعة (قال) وإن كانت الهدى ناقة فنتجت سيق معها فصيلها وتنحر الإبل قياما معقولة وغير معقولة فإن لم يمكنه نحرها باركة ويذبح البقر والغنم فإن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك وكرهته له فإن كان معتمرا نحره بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث نحر من فجاح مكة أجزأه وإن كان حاجا نحره بعد ما يرمى جمرة العقبة قبل أن يحلق وحيث نحر من شاء أجزأه وما كان منها تطوعا أكل منها لقول الله جل وعز " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها " وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم هديه وأطعم وكان هديه تطوعا وما عطب منها نحرها وخلى بينها وبين المساكين ولا بدل عليه فيها وما كان واجبا من جزاء الصيد أو غيره فلا يأكل منها شيئا فإن أكل فعليه بقدر ما أكل لمساكين الحرم وما عطب منها فعليه مكانه.
(٧٤)