إبل وبقر فإذا أزلتم الزكاة عما استعمل من الذهب والورق فأزيلوها عما استعمل من الإبل والبقر لأن مخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واحد.
باب المبادلة بالماشية والصداق منها (قال الشافعي) وإذا بادل إبلا بإبل أو غنما بغنم أو بقرا ببقر أو صنفا بصنف غيرها فلا زكاة حتى يحول الحول على الثانية من يوم يملكها وأكره الفرار من الصدقة وإنما تجب الصدقة بالملك والحول لا بالفرار ولو رد أحدهما بعيب قبل الحول استأنف بها الحول ولو أقامت في يده حولا ثم أراد ردها بالعيب لم يكن له ردها ناقصة عما أخذها عليه ويرجع بما نقصها العيب من الثمن ولو كانت المبادلة فاسدة زكى كل واحد منهما لأن ملكه لم يزل ولو حال الحول عليها ثم بادل بها أو باعها ففيها قولان أحدهما أن مبتاعها بالخيار بين أن يرد البيع بنقص الصدقة أو يجيز البيع ومن قال بهذا قال فإن أعطى رب المال البائع المصدق ما وجب عليه فيها من ماشية غيرها فلا خيار للمبتاع لأنه لم ينقص من البيع شئ والقول الثاني أن البيع فاسد لأنه باع ما يملك وما لا يملك فلا يجوز إلا أن يجددا بيعا مستأنفا ولو أصدقها أربعين شاة بأعيانها فقبضتها أو لم تقبضها وحال عليها الحول فأخذت صدقتها ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف الغنم وبنصف قيمة التي وجبت فيها وكانت الصدقة من حصتها من النصف ولو أدت عنها من غيرها رجع عليها بنصفها لأنه لم يؤخذ منها شئ هذا إذا لم تزد ولم تنقص وكانت بحالها يوم أصدقها أو يوم قبضتها منه ولو لم تخرجها بعد الحول حتى أخذت نصفها فاستهلكته أخذ من النصف الذي في يدي زوجها شاة ورجع عليها بقيمتها.
باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة (قال الشافعي) ولو رهنه ماشية وجبت فيها الزكاة أخذت منها وما بقي فرهن ولو باعه بيعا على أن يرهنه إياها كان له فسخ البيع كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له ولو حال عليها حول وجبت فيها الصدقة فإن كانت إبلا فريضتها الغنم بيع منها فاستوفيت صدقتها وكان ما بقي رهنا وما نتج منها خارجا من الرهن ولا يباع منها ماخض حتى تضع إلا أن يشاء الراهن.
باب زكاة الثمار (قال الشافعي) رحمه الله أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " (قال) فبهذا نأخذ والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم " بأبي هو وأمي " والخليطان في أصل النخل يصدقان صدقة الواحد فإن ورثوا نخلا فاقتسموها بعد ماحل بيع ثمرها وكان في جماعتها خمسة أوسق فعليهم الصدقة لأن أول وجوبها كان وهم شركاء اقتسموها قبل أن يحل بيع ثمرها فلا زكاة على أحد منهم حتى تبلغ حصته خمسة أوسق (قال المزني) هذا عندي غير جائز في أصله لأن القسم عنده كالبيع ولا يجوز قسم التمر جزافا وإن كان معه نخل كما لا يجوز عنده عرض بعرض مع كل عرض ذهب تبع له أو غير تبع (قال الشافعي) وثمر النخل يجد فثمر النخل بتهامة وهي بنجد بسر وبلح