إياهم وأي الرقيق أردت قيمته لعتقه فزادت قيمته أو نقصت أو مات فإنما قيمته يوم وقع العتق فإن وقعت القرعة لميت علمنا أنه كان حرا أو لامة فولدت علمنا أنها حرة ولد حرة لا أن القرعة أحدثت لاحد منهم عتقا يوم وقعت إنما وجب العتق حين الموت بالقرعة ولو قال في مرضه سالم حر وغانم حر وزياد حر ثم مات فإنه يبدأ بالأول فالأول ما احتمل الثلث لأنه عتق بتات فأما كل ما كان للموصى أن يرجع فيه من تدبير وغيره فكله سواء (قال) ولو شهد أجنبيان أنه أعتق عبده وصية وهو الثلث وشهد وارثان أنه أعتق عبدا غير وصية وهو الثلث أعتق من كل واحد منهما نصفه (قال المزني) إذا أجاز الشهادتين فقد ثبت عتق عبدين وهما ثلثا الميت فمعناه أن يقرع بينهما.
(قال الشافعي) ولو قال لعشرة أعبد له أحدكم حر سألنا الورثة فإن قالوا لا نعلم أقرع بينهم وأعتق أحدهم كان أقلهم قيمة أو أكثرهم.
باب من يعتق بالملك وفيه ذكر عتق السائبة ولا ولاء إلا لمعتق (قال الشافعي) رحمه الله من ملك أحدا من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد بنيه أو بناته عتق عليه بعد ملكه بعد منه الولد أو قرب المولود ولا يعتق عليه سوى من سميت بحال وإن ملك شقصا من أحد منهم بغير ميراث قوم عليه ما بقي إن كان موسرا ورق باقيه إن كان معسرا وإن ورث منه شقصا عتق ولم يقوم عليه وإن وهب لصبي من يعتق عليه أو أوصى به به ولا ملك له وله وصى كان عليه قبول هذه كله ويعتق عليه وإن كان موسرا لم يكن له أن يقبل لأن على الموسر عتق ما بقي وإن قبله فمردود وقال في كتاب الوصايا يعتق ما ملك الصبي ولا يقوم عليه.
باب في الولاء (قال الشافعي) أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى عليه وسلم قال " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " (قال الشافعي) وفي قوله صلى الله عليه وسلم " فإنما الولاء لمن أعتق " دليل أنه لا ولاء إلا لمعتق والذي أسلم النصراني على يديه ليس بمعتق فلا ولاء له ولو أعتق مسلم نصرانيا أو نصراني مسلما فالولاء ثابت لكل واحد منهما على صاحبه ولا يتوارثان لاختلاف الدين ولا يقطع اختلاف الدين الولاء كما لا يقطع النسب قال الله جل ثناؤه " ونادى نوح ابنه " " وإذ قال إبراهيم لأبيه " فلم يقطع النسب باختلاف الدين فكذلك الولاء ومن أعتق سائبة فهو معتق وله الولاء ومن ورث من يعتق عليه أو مات عن أم ولد له فله ولاؤهم وإن لم يعتقهم لأنهم في معنى من أعتق والمعتق السائبة معتق وهو أكثر من هذا في معنى المعتقين فكيف لا يكون له ولاؤه (قال) فالمعتق سائبة قد أنفذ الله له العتق لأنه طاعة وأبطل الشرط بأن لا ولاء له لأنه معصية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الولاء لمن أعتق " (قال الشافعي) وإذا أخذ أهل الفرائض فرائضهم ولم يكن لهم عصبة قرابة من قبل الصلب كان ما بقي للمولى المعتق ولو ترك ثلاثة بنين اثنان لام فهلك أحد الاثنين لام وترك مالا وموالى فورث أخوه لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء المولى وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبى أحرزه وقال أخوه إنما أحرزت المال وأما ولاء المولى فلا (قال الشافعي) الأخ أولى بولاء الموالي وقضى بذلك عثمان بن عفان رحمة الله عليه ثم الأقرب فالأقرب من العصبة أولى بميراث الموالي