الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقياس عندي أنه جائز وذلك أنه كان فصيل بجزور قائمين جائزا ولا يجوزان مذبوحين لأنهما طعامان لا يحل إلا مثلا بمثل فهذا لحم وهذا حيوان وهما مختلفان فلا بأس به في القياس إن كان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف إلا أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فيكون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب بيع الثمر (قال الشافعي) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (قال الشافعي) فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الابار حدا لملك البائع فقد جعل ما قبله حدا لملك المشترى وأقل الابار أن يؤبر شئ من حائطه وإن قل وإن لم يؤبر الذي إلى جنبه فيكون في معنى ما أبر كله ولو تشقق طلع إناثه أو شئ منه فهو في معنى ما أبر كله وإن كان فيها فحول نخل بعد أو تؤبر الإناث فثمرها للبائع وهي قبل الابار وبعده في البيع في معنى ما لم يختلف فيه من أن كل ذات حمل من بني آدم ومن البهائم بيعت فحملها تبع لها كعضو منها لأنه لم يزايلها فإن بيعت بعد أن ولدت فالولد للبائع إلا أن يشترط المبتاع والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو للمشترى وإذا تشقق فهو للبائع (قال) ويخالف الثمار من الأعناب وغيرها النخل فتكون كل ثمرة خرجت بارزة وترى في أول ما تخرج كما ترى في آخره فهو في معنى ثمر النخل بارزا من الطلع فإذا باعه شجرا مثمرا فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع لأن الثمر فارق أن يكون مستودعا في الشجر كما يكون الحمل مستودعا في الأمة ومعقول إذا كانت الثمرة للبائع أن على المشترى تركها في شجرها إلى أن تبلغ الجداد أو القطاف أو اللقاط في الشجر فإذا كان لا يصلحها إلا السقي فعلى المشترى تخلية البائع وما يكفي من السقي وإنما له من الماء ما فيه صلاح ثمره فإذا كانت الشجرة مما تكون فيه الثمرة ظاهرة ثم تخرج منها قبل أن تبلغ الخارجة ثمرة غيرها فإن تميز فللبائع الثمرة الخارجة وللمشتري الحادثة وإن كان لا يتميز ففيها قولان أحدهما لا يجوز البيع إلا أن يسلمه البائع الثمرة كلها فيكون قد زاده حقا له أو يتركه المشترى للبائع فيعفو له عن حقه والقول الثاني أن البيع مفسوخ وكذلك قال في هذا الكتاب وفي الاملاء على مسائل مالك مفسوخ وهكذا قال في بيع الباذنجان في شجره والخربز وهكذا قال فيمن باع قرطا جزه عند بلوغ الجزاز فتركه المشترى حتى زاد كان البائع بالخيار في أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيع كما لو باعه حنطة فانثالت عليها حنطة فله الخيار في أن يسلم له الزيادة أو يفسخ لاختلاط ما باع بما لم يبع (قال المزني) هذا عندي أشبه بمذهبه إذا لم يكن قبض لأن التسليم عليه مضمون بالثمن ما دام في يديه ولا يكلف ما لا سبيل له إليه (قال المزني) قلت أنا فإذا كان بعد القبض لم يضر البيع شئ لتمامه وهذا المختلط لهما يتراضيان فيه بما شاءا إذ كل واحد منهما يقول لا أدرى مالي فيه وإن تداعيا فالقول قول الذي كانت الثمرة في يديه والآخر مدع عليه (قال الشافعي) وكل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل والأصل ماله ثمرة بعد ثمرة من كل شجر مثمر وزرع مثمر وإن كان فيها زرع فهو للبائع يترك حتى يحصد وإن كان زرعا يجز مرارا فللبائع جزة واحدة وما بقي فكالأصل وإن كان فيها حب قد بذره فالمشترى بالخيار إن أحب نقض البيع أو ترك البذر حتى يبلغ فيحصد وإن كانت فيها حجارة مستودعة فعلى البائع نقلها وتسوية الأرض على حالها لا يتركها حفرا ولو كان