فيضم بعض ذلك إلى بعض لأنهما ثمرة عام واحد ولو كان بينها الشهر والشهران وإذا أثمرت في عام قابل لم يضم وإذا كان آخر اطلاع ثمر أطلعت قبل أن يجد فالاطلاع التي بعد بلوغ الآخرة كإطلاع تلك النخل عاما آخر لا تضم الاطلاعة إلى العام قبلها (قال) ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردى والكبيس ولا يؤخذ الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق ويؤخذ وسط من التمر إلا أن يكون تمره برديا كله فيؤخذ منه أو جعرورا كله فيؤخذ منه (قال) وإن كان له نخل مختلفة واحد يحمل في وقت والآخر حملين أو سنة حملين فهما مختلفان.
باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص (قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن الزهري عن ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم " يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر " أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم " قال فكان يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلى فكانوا يأخذونه (قال الشافعي) رحمه الله ووقت الخرص إذا حل البيع وذلك حين يرى في الحائط الحمرة أو الصفرة وكذلك حين يتموه العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه (قال) ويأتي الخارص النخلة فيطيف بها حتى يرى كل ما فيها ثم يقول خرصها رطبا كذا وكذا وينقص إذا صارا تمرا كذا وكذا فيبنيها على كيلها تمرا ويصنع ذلك بجميع الحائط وهكذا العنب ثم يخلى بين أهله وبينه فإذا صار تمرا أو زبيبا أخذ العشر على خرصه فإن ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبته أو شيئا منه صدقوا فإن اتهموا حلفوا وإن قال قد أحصيت مكيلة ما أخذت وهو كذا وما بقي كذا فهذا خطأ في الخرص صدق لأنها زكاة هو فيها أمين وإن قال سرق بعد ما صيرته إلى الجرين فإن كان بعد ما يبس وأمكنه أن يؤدى إلى الوالي أو إلى أهل السهمان فقد ضمن ما أمكنه أن يؤدى ففرط وإن لم يمكنه فلا ضمان عليه وقال في موضع بعد هذا ولو استهلك رجل ثمرة وقد خرص عليه أخذ بثمن عشر وسطها والقول قوله وإن استهلكه رطبا أو بسرا بعد الخرص ضمن مكيلة خرصه وإن أصاب حائطه عطش يعلم أنه إن ترك ثمره أضر بالنخل وإن قطعها بعد أن يخرص بطل عليه كثير من ثمنها كان له قطعها ويؤخذ ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة ومن قطع من ثمر نخلة قبل أن يخل بيعه لم يكن عليه فيه عشر وأكره ذلك له إلا أن يأكله أو يطعمه أو يخففه عن نخله وإن أكل رطبا ضمن عشره تمرا مثل وسطه وإن كان لا يكون تمرا أعلم الوالي ليأمر من يبيع معه عشره رطبا فإن لم يفعل خرصه ليصير عليه عشره ثم صدق ربه فيما بلغ رطبه وأخذ عشر ثمنه فإن أكل أخذ منه قيمة عشره رطبا وما قلت في النخل وكان في العنب فهو مثله وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث مع ابن رواحة غيره (قال الشافعي) وفي كل أحب أن يكون خارصان أو أكثر وقد قيل يجوز خارص واحد كما يجوز حاكم واحد ولا تؤخذ صدقة شئ من الشجر غير العنب والنخل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما وكلاهما قوت ولا شئ في الزيتون لأنه يؤكل أدما ولا في الجواز ولا في اللوز وغيره مما يكون أدما وييبس ويدخر لأنه فاكهة لا أنه كان بالحجاز قوتا علمناه ولان الخبر في النخل والعنب خاص.