ما يكون به المولى فائتا في الثيب أن يغيب الحشفة وفي البكر ذهاب العذرة فإن قال لا أقدر على افتضاضها أجل أجل العنين ولو جامعها محرمة أو حائضا أو هو محرم أو صائم خرج من حكم الايلاء ولو آلى ثم جن فأصابها في جنونه أو جنونها خرج من الايلاء وكفر إذا أصابها وهو صحيح ولم يكفر إذا أصابها وهو مجنون لأن القلم عنه مرفوع في تلك الحال (قال المزني) رحمه الله جعل فعل المجنون في جنونه كالصحيح في خروجه من الايلاء (قال المزني) رحمه الله إذا خرج من الايلاء في جنونه بالإصابة فكيف لا يلزمه الكفارة ولو لم يلزمه الكفارة ما كان حانثا وإذا لم يكن حانثا لم يخرج من الايلاء (قال الشافعي) رحمه الله تعالى والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الايلاء إذا حاكم إلينا وحكم الله تعالى على العباد واحد (وقال) في كتاب الجزية لو جاءت امرأة تستعدى بأن زوجها طلقها أو آلى منها أو تظاهر حكمت عليه في ذلك حكمي المسلمين ولو جاء رجل منهم يطلب حقا كان على الإمام أن يحكم على المطلوب وإن لم يرض بحكمه (قال المزني) رحمه الله هذا أشبه القولين به لأن تأويل قول الله عز وجل عنده " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " أن تجرى عليهم أحكام الاسلام (قال) وإذا كان العربي يتكلم بألسنة العجم وآلى بأي لسان كان منها فهو مول في الحكم وإن كان يتكلم بأعجمية فقال ما عرفت ما قلت وما أردت إيلاء فالقول قوله مع يمينه ولو آلى ثم آلى فإن حنث في الأولى والثانية لم يعد عليه الايلاء وإن أراد باليمين الثانية الأولى فكفارة واحدة وإن أراد غيرها فأحب كفارتين وقد زعم من خالفنا في الوقف أو الفيئة فعل يحدثه بعد اليمين في الأربعة الأشهر إما بجماع أو فئ معذور بلسانه وزعم أن عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر بغير فعل بحدثه وقد ذكرهما الله تعالى بلا فصل بينهما فقلت له أرأيت أن لو عزم أن لا يفئ في الأربعة الأشهر أيكون طلاقا؟ قال لا حتى يطلق قلت فكيف يكون انقضاء الأربعة الأشهر طلاقا بغير عزم ولا إحداث شئ لم يكن؟
باب إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب من كتاب الايلاء وكتاب النكاح وإملاء على مسائل مالك (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا آلى الخصي من امرأته فهو كغير الخصي إذا بقي من ذكره ما ينال به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى يغيب الحشفة وإن كان مجبوبا قيل له فئ بلسانك لا شئ عليك غيره لأنه ممن لا يجامع مثله (وقال في الاملاء) ولا إيلاء على المجبوب لأنه لا يطيق الجماع أبدا (قال المزني) رحمه الله تعالى إذا لم نجعل ليمينه معنى يمكن أن يحنث به سقط الايلاء فهذا بقوله أولى عندي (قال الشافعي) رحمه الله تعالى ولو آلى صحيحا ثم جب ذكره كان لها الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه.