للصداق يحرم به لتركه النهى عن التكثير وتركه حد القليل وقال صلى الله عليه وسلم " أدوا العلائق " قيل يا رسول الله " وما العلائق؟ " قال " ما تراضى به الأهلون " (قال) ولا يقع اسم علق إلا على ماله قيمة وإن قلت مثل الفلس وما أشبهه وقال صلى الله عليه وسلم لرجل " التمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا فقال " هل معك شئ من القرآن؟ " قال نعم سورة كذا وسورة كذا فقال " قد زوجتكها بما معك من القرآن " وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من استحل بدرهم فقد استحل " وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في ثلاث قبضات زبيب مهر وقال ابن المسيب لو أصدقها سوطا جاز وقال ربيعة درهم قال قلت وأقل؟ قال ونصف درهم قال قلت له فأقل؟ قال نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة (قال الشافعي) فما جاز أن يكون ثمنا لشئ أو مبيعا بشئ أو أجرة لشئ جاز إذا كانت المرأة مالكة لأمرها.
الجعل والإجارة من الجامع من كتاب الصداق وكتاب النكاح من أحكام القرآن ومن كتاب النكاح القديم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا أنكح صلى الله عليه وسلم بالقرآن فلو نكحها على أن يعلمها قرآنا أو يأتيها بعبدها الآبق فعلمها أو جاءها بالآبق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم (قال المزني) وبنصف أجر المجئ بالآبق فإن لم يعلمها أو لم يأتها بالآبق رجعت عليه بنصف مهر مثلها لأنه ليس له أن يخلو بها يعلمها (قال المزني) وكذا لو قال نكحت على خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب فلها مهر مثلها وهذا أصح من قوله لو مات رجعت في ماله بأجر مثله في تعليمه.
صداق ما يزيد ببدنه وينقص من الجامع وغير ذلك من كتاب الصداق ونكاح القديم ومن اختلاف الحديث ومن مسائل شتى (قال الشافعي) رحمه الله: وكل ما أصدقها فملكته بالعقدة وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه فإن أصدقها أمة أو عبدا صغيرين فكبرا أو أعميين فأبصرا ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمتها يوم قبضهما إلا أن تشاء دفعهما زائدين فلا يكون له إلا ذلك إلا أن تكون الزيادة غيرتهما بأن يكونا كبرا كبرا بعيدا فالصغير يصلح لما لا يصلح له الكبير فيكون له نصف قيمتها وإن كانا ناقصين فله نصف قيمتهما إلا أن يشاء أن يأخذها ناقصين فليس لها منعه إلا أن يكونا يصلحان لما لا يصلح له الصغير في نحو ذلك وهذا كله ما لم يقض له القاضي بنصفه نتكون هي حينئذ ضامنة لما أصابه في يديها فإن طلقها والنخل مطلعة فأراد أخذ نصفها بالطلع لم يكن له ذلك وكانت كالجارية الحبلى والشاة الماخص ومخالفة لهما في أن الاطلاع لا يكون مغيرا للنخل عن حالها فإن شاءت أن تدفع إليه نصفها فليس له إلا ذلك وكذلك كل شجر إلا أن يرقل الشجر فيصير قحاما فلا يلزمه وليس لها ترك الثمرة على أن تستجنيها ثم تدفع إليه نصف الشجر لا يكون حقه معجلا فتؤخره إلا أن يشاء ولو أراد أن يؤخرها إلى أن تجد الثمرة لم يكن ذلك عليها وذلك أن النخل والشجر يزيدان إلى الجداد وأنه لما طلقها وفيها