حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج بها زوج غيره ويدخل بها ثم تعود إلى الأول، قال تكون معه على ما بقي من الطلاق لا يهدم النكاح الثاني الواحدة والثنتين ويهدم الثلاث.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا طلاق ولا عتاق الا ما ملكت عقدته. سألت زيدا ابن علي (ع م) عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال أكرهه وليست بحرام. وسألته عليه السلام عن طلاق المكره قال:
حدثني أبي عن أبيه عن علي (ع م) أنه قال: ثلاث خطأهن وعمدهن (1) وهزلهن وجدهن سواء الطلاق والعتاق والنكاح. وسألته عليه السلام عن الطلاق بالفارسية والقبطية قال: الطلاق بكل لسان.
وسألته عن الرجل يطلق في نفسه ولا يتكلم بلسانه قال: لا تطلق وسألته
____________________
(1) ان قيل وما في هذا الخبر من دلالة على وقوع طلاق المكره وهو يصدق عليه ان تعمد إيقاع لفظ الطلاق وإن كان مكرها عليه لا نية له فالمخالف يقول إن صريح الطلاق لا يفتقر إلى نية فيصح طلاق المكره لأنه قصد اللفظ.