حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: الأقراء الحيض (1).
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا تزوج امرأة في عدة من زوج كان لها ففرق بينها وبين زوجها الأخير وقضى عليه بمهرها للوطئ وجعل عليها عدة منهما جميعا (2).
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه جعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة.
____________________
(1) قال الإمام المهدي محمد بن المطهر (ع م) في كتابه عقود العقيان بعد أن ذكر ما قيل في القرء من الاختلاف ما لفظه: والحق عندي ان القرء يطلق على الحيض والظهر لغة الا ان المراد به في الشرع الحيض، والوجه في ذلك ما رويناه عن النبي (ص) أنه قال للتي سألته وهي مستحاضة: دعي الصلاة أيام أقرائك التي كنت تحيضين فيهن، وأيضا فان النبي صلى الله عليه وآله قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وهذا نص في موضع النزاع اه. قلت: وكذا قوله (ع م) في النفاس قد سأله أبو خالد رحمه الله: كم تجلس النفساء؟ فقال ثلاثة قروء كما تقدم.
(2) فتعتد بعد التفريق باقي عدتها من الأول ثم تستقبل عدة كاملة من الثاني اه. منهاج بالمعنى.
(2) فتعتد بعد التفريق باقي عدتها من الأول ثم تستقبل عدة كاملة من الثاني اه. منهاج بالمعنى.