حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان أمة أبقت إلى اليمن فتزوجها رجل فأولدها أولادا ثم إن سيدها اعترفها بالبينة العادلة، فقال يأخذها سيدها وأولادها أحرار وعلى أبيهم قيمتهم على قدر أسنانهم صغار فصغار وكبار فكبار ويرجع على الذي غره (1) فيها.
____________________
(1) فإن لم يغره أحد رجع على الأمة فإذا عتقت طالبها بذلك ولا شئ على سيدها اه أم فإن كانت هي التي دلست عليه بأنها حرة وجب على سيدها تسليمها إلى أبي الأولاد بجنايتها لان تدليسها جناية والجناية تتعلق برقبتها فان سلمها سيدها بجنايتها فله قيمة أولادها والا فما زاد على قيمتها ان اختار امساكها. قال في الجامع الكافي مسألة عدة الرجل، قال محمد رضي الله عنه يجب على الرجل العدة من أربعة أوجه إذا طلق امرأته فلا يتزوج أختها حتى تنقضي عدة المطلقة وإذا كانت له أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة وإذا كانت له أربع نسوة فارتدت إحداهن عن الاسلام ولحقت بدار الكفر فلا يتزوج حتى تنقضي عدة المرتدة وقال أبو حنيفة وأصحابه له ان يتزوج والرابعة إذا كان لرجل امرأة ولها ولد من غيره فمات ولدها من غيره فعليه ان يمسك من جماعها حتى يستبري ما في بطنها لعل في بطنها ولد يرث أخاه المتوفي اه بلفظه. قال في امالي أحمد بن عيسى عليه السلام بسنده إلى علي (ع م) قال إذا قذف امرأته وأقام على القذف وهو منكر لولدها تلاعنا. ما لم تكن بينه فان أنكر وأقامت البينة حلف وكانت امرأته وان أقر انه كاذب جلد حدا وكانت امرأته اه.