حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا بلغ
____________________
(1) اي واقع. وفي الجامع الكافي ما لفظه: قال الحسن بن يحيى وسألت عمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة نقول: روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي وعلي بن الحسين وزيد بن علي ومحمد بن علي الباقر ومحمد بن عمر ابن علي وجعفر بن محمد وعبد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله وخيار آل رسول الله عليهم السلام فيمن طلق امرأته ثلاثا انه أخطأ السنة وعصى ربه وطلقت منه امرأته حتى تنكح زوجا غيره ولها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها. قال الحسن بن يحيى: اجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله على أن التي تطلق ثلاثا في كلمة انها حرمت عليه وسواء كان قد دخل بها الزوج أو لم يدخل اه. وكذا في حاشية ابن الوزير.
قال في امالي الإمام أحمد بن عيسى (ع م) ما لفظه: حدثنا محمد ابن راشد عن نصر بن مزاحم عن أبي خالد الواسطي رضي الله عنه قال: سألت أبا الحسين وأبا جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق (ع م) عن رجل طلق امرأته ثلاثا في كلمة قالوا بانت منه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اه.
قال في امالي الإمام أحمد بن عيسى (ع م) ما لفظه: حدثنا محمد ابن راشد عن نصر بن مزاحم عن أبي خالد الواسطي رضي الله عنه قال: سألت أبا الحسين وأبا جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق (ع م) عن رجل طلق امرأته ثلاثا في كلمة قالوا بانت منه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اه.