____________________
(1) والوجه في أنه يلزم نصف الصداق ان النكاح منفسخ قبل الدخول لا من جهتها فوجب عليه النصف كما لو طلقها، والوجه في الرجوع على أمه ان الالزام له لما لزمه جاء من جهتها فلزمها ما وجب عليه دليله إذا أفسد على امرأته حجها ودليله إذا شهد شاهدان بما يوجب الحد فأنفذه الحاكم ثم انكشف انهما شهدا باطلا فان الذي يجب للحدود إنما هو عليهما إذ هما السبب. ووجه آخر روينا عن أمير المؤمنين (ع م) من غير طريق الإمام (ع م) انه رفع إليه رجل له ابنة من امرأة عربية وأخرى من عجمية فزوج التي هي من العربية من رجل وادخل عليه ابنته العجمية فقضى عليه (ع م) للتي دخلت عليه بالمهر وقضى للزوج بالمهر على أبيها لتغريره وقضى للزوج بزوجته اه ج.
(2) ووجه هذه المسألة ما أوضحه (ع م). وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله من غير طريق الإمام أنه قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل نظر إلى فرج امرأته وابنته، وليس لقائل أن يقول قد تقدم الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله انه لا يحرم الحرام الحلال. فكذلك ما رويتم عن النبي صلى الله عليه وآله لأنا نقول هذا خاص بالمرأة وابنتها لما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله يريد عليه السلام هذه الرواية من نظر إلى فرج امرأة وابنتها فان
(2) ووجه هذه المسألة ما أوضحه (ع م). وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله من غير طريق الإمام أنه قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل نظر إلى فرج امرأته وابنته، وليس لقائل أن يقول قد تقدم الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله انه لا يحرم الحرام الحلال. فكذلك ما رويتم عن النبي صلى الله عليه وآله لأنا نقول هذا خاص بالمرأة وابنتها لما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله يريد عليه السلام هذه الرواية من نظر إلى فرج امرأة وابنتها فان