حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يقول لامرأته اعتدي، قال إن كان لم يدخل بها بانت لأنها لا عدة عليها وإن كان قد دخل بها فهي واحدة يملك بها الرجعة.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق.
____________________
وبتت يمينه وفي الحلف تبت بالكسر لا غير بتوتا صدقت وبرت فهي بتة وباتة وحلف يمينا بتة وبانة اي برة وبت شهادته وأبتها بالألف جزم بها، ومنه أيضا وبتله بتلا من باب قتل قطعه وأباته وطلقها طلقة بتة بتلة وتبتل إلى العبادة تفرغ لها وانقطع اه.
(1) قال في امالي الإمام أحمد بن عيسى (ع م) ما لفظه: حدثنا محمد قال حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي (ع م) انه كان يقول في الحرام نوقفه فنقول ما نويت، فان قال نويت واحدة كانت واحدة بائنة وهي أملك بنفسها وليس له عليها رجعة وهو رجل من الخطاب ولا يخطبها في العدة أحد غيره لأنها تعتد من مائه، وان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره، وان قال لم أنو شيئا كانت واحدة يملك عليها الرجعة.
(1) قال في امالي الإمام أحمد بن عيسى (ع م) ما لفظه: حدثنا محمد قال حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي (ع م) انه كان يقول في الحرام نوقفه فنقول ما نويت، فان قال نويت واحدة كانت واحدة بائنة وهي أملك بنفسها وليس له عليها رجعة وهو رجل من الخطاب ولا يخطبها في العدة أحد غيره لأنها تعتد من مائه، وان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره، وان قال لم أنو شيئا كانت واحدة يملك عليها الرجعة.