باب الخيار:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شئ وان اختارت نفسها فواحدة بائن وإذا قال لها امرك إليك فالقضاء ما قضت ما لم تتكلم وان قامت من مجلسها قبل ان تختار فلا خيار لها.
باب الظهار:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يظاهر من امرأته فعليه الكفارة كما قال الله تعالى عتق رقبة مؤمنة كانت أو كافرة وقال في القتل خطأ لا يجوز الا رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا في الظهار ولا يجزئه ذلك في القتل.
سألت زيدا بن علي (ع م) عن الرجل يظاهر من أمته فقال لا شئ عليه. وسألته عليه السلام عن المرأة تظاهر من زوجها فقال لا شئ عليها. وسألته عليه السلام عن الرجل يظاهر من أربع نسوة، فقال أربع كفارات في كلمة قال ذلك أو في أربع كلمات وان ظاهر من امرأته مرارا فإن كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة وإن كان ذلك في مجالس شتى ففي كل مجلس كفارة.