حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في قول الله جل اسمه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة، قال: الرضاع سنتان فما كان من رضاع في الحولين حرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم، قال الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فالحمل ستة (2) أشهر والرضاع حولان كاملان.
سألت زيدا بن علي (ع م) عن المصة والمصتين قال: تحرم، وسألته عليه السلام عن لبن الفحل، فقال يحرم، وسألته عليه السلام عن رجل تزوج صبية صغيرة فأرضعتها أمه، قال عليه السلام قد حرمت عليه
____________________
(1) قيل اسمها أمامة وقيل عميرة اه. مقدمة الفتح (2) والوجه في ذلك ما رويناه عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان عمر أتي بامرأة قد حملت فوضعت حملها لستة أشهر فهم بها عمر ثم قال:
ادعوا لي عليا، فقال ما ترى في هذه المرأة؟ قال (ع م): وما شأنها؟ فأخبره، قال علي: ان لها في كتاب الله عذرا ثم قرأ:
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فحمله ستة أشهر وفصاله أربعة وعشرون شهرا فكأن عمر لم يقرأها اه ج.
ادعوا لي عليا، فقال ما ترى في هذه المرأة؟ قال (ع م): وما شأنها؟ فأخبره، قال علي: ان لها في كتاب الله عذرا ثم قرأ:
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فحمله ستة أشهر وفصاله أربعة وعشرون شهرا فكأن عمر لم يقرأها اه ج.