حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أجل الحائل المتوفي عنها زوجها وهي حرة أربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى فأجلها أخر الأجلين، وأجل الأمة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) عن رجل طلق امرأته وهي حامل فتلد من تطليقتها تلك قال: قد حل أجلها وإن كان في بطنها ولدان فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) المطلقة واحدة وثنتين وثلاثا لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا حتى يحل أجلها والمتوفي عنها زوجا تخرج بالنهار ولا تبيت في غير بيتها ليلا ولا تقرب كل واحدة منهما زينة ولا طيبا الا أن يكون طلقها تطليقة أو تطليقتين فلا بأس ان تطيب وتزين.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين كان لي زوجة فطال صحبتها ولم تلد فطلقتها ولم تكن تحيض فاعتدت بالشهور وكانت ترى انها من القواعد فتزوجت زوجا فمكثت عنده ثلاثين شهرا فحاضت فأرسل إليها والى زوجها فسألهما عن ذلك فأخبرته انها اعتدت بالشهور من غير حيض، فقال للآخر لا شئ بينك وبينها ولها المهر بدخولك بها " وقال للأول هي امرأتك ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الأخير، قالت فبم أعتد