حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: طلاق الأمة تطليقتان حرا كان زوجها أو عبدا وعدتها حيضتان حرا كان زوجها أم عبدا.
____________________
(1) يريد (ع م) انها إذا وقعت عليها التطليقة الثالثة فقد حرمت على زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يدل على ذلك ما قاله في الجامع الكافي ولفظه: قال الحسن ومحمد (ع م) إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته ثلاثا للسنة وقد دخل بها فليطلقها عند كل طهر تطليقة وهي طاهر من غير جماع فإذا وقعت عليها التطليقة الثالثة فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل للأزواج حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، قالا وإن كانت صغيرة أو آيسة وقد دخل بها، قال محمد وكانت حاملا، فليطلقها عندي بين كل شهر تطليقة، فإذا وقعت الثالثة فقد حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل للأزواج حتى يمضي شهر منذ وقعت التطليقة الثالثة وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها اه. بلفظه.
الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب بالفتح والكسر، وبعضهم يقتصر على الفتح في رجعة الطلاق وهو أفصح، قال ابن فارس: والرجعة مراجعة الرجل أهله، وقد تكسر، وقد ملك الرجعة على زوجته وطلاق رجع بالوجهين أيضا وفلان يؤمن بالرجعة اي بالعود إلى الدنيا اه. مصباح.
الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب بالفتح والكسر، وبعضهم يقتصر على الفتح في رجعة الطلاق وهو أفصح، قال ابن فارس: والرجعة مراجعة الرجل أهله، وقد تكسر، وقد ملك الرجعة على زوجته وطلاق رجع بالوجهين أيضا وفلان يؤمن بالرجعة اي بالعود إلى الدنيا اه. مصباح.